أحكام المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي في التشريع الإماراتي: دراسة تحليلية
أ. د. عبد الإله محمد النوايسة
أستاذ القانون الجنائي – كلية القانون – جامعة الشارقة – الإمارات
د. محمود فياض
أستاذ القانون المدني المشارك – كلية القانون – جامعة الشارقة – الإمارات
د. شادي عدنان الشديفات
أستاذ القانون الدولي العام المشارك – كلية القانون – جامعة الشارقة – الإمارات
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي في التشريع الإماراتي، فقد أخذ المشرع الإماراتي بنظام المراقبة الإلكترونية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، حيث تعتبر الرقابة الإلكترونية أداة جديدة في نظام العدالة القضائية، ورغبة من المشرع للاستفادة من التطور التكنولوجي في الحد من العيوب الناتجة عن حبس المتهمين احتياطياً وتفادي عيوب العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، فأصبح بالإمكان وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية بدلاً من حبسه احتياطياً، ووضع المحكوم عليه بالمراقبة الإلكترونية بدلاً من تنفيذ العقوبة في المنشأة العقابية إذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين، ويعد هذا القانون خطوة رائدة لتفادي عيوب الحبس الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
وقد قمنا بدراسة النصوص المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي في التشريع الإماراتي وتحليلها، وتم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها: أن التشريع الإماراتي من التشريعات القلائل التي أجازت الوضع في المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي، حيث استثنى المشرع الإماراتي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد والجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم التي يكون فيها الإبعاد القضائي وجوبياً من تطبيق المراقبة الإلكترونية على المتهمين بارتكابها، وتطلب المشرع الإماراتي توافر عدة مواصفات في وسيلة المراقبة الإلكترونية تؤدي إلى تلافي الانتقادات والمشاكل التي تنتج عن استخدام الوسائل الإلكترونية في المراقبة، ولم يضع المشرع الإماراتي حداً أقصى لمدة وضع المتهم بالمراقبة الإلكترونية، كما نص المشرع الإماراتي على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية، وتخصم مدة المراقبة الإلكترونية من مدة العقوبة التي يحكم بها على المتهم.
كلمات دالة: المراقبة الإلكترونية، الحبس الاحتياطي، المتهم، أجهزة المراقبة، العدالة القضائية.