إجراءات التقاضي الدستوري كضمانة لحماية مبدأ المشروعية بين التأصيل التاريخي والمعاصرة: دراسة مقارنة

أ. د. ليث كمال نصراوين
أستاذ القانون الدستوري
كلية الحقوق، الجامعة الأردنية

الملخص

تتناول هذه الدراسة القواعد القانونية الخاصة بإجراءات التقاضي أمام القضاء الدستوري في كل من المملكة الأردنية ودولة الكويت، والتي تعتبر ضمانة لحماية مبدأ المشروعية، حيث جرى التركيز على عنصري الزمن والإجراءات المتبعة أمام المحاكم الدستورية في التشريعات المعاصرة، ومقارنتها مع الأصول الإجرائية التاريخية ذات الصلة بالرقابة الدستورية كما أنشأتها المحاكم الأمريكية. ففيما يخص عنصر الزمن، تم تسليط الضوء على الأحكام القانونية الخاصة بوقت تقديم الدفوع بعدم الدستورية التي يثيرها الأفراد أمام محاكم الموضوع على اختلاف أنواعها ودرجاتها، إلى جانب الأحكام المتعلقة بالطعن المباشر إلى المحكمة الدستورية، والذي يثبت لسلطات دستورية إلى جانب الأفراد في بعض الأنظمة المقارنة. وفيما يتعلق بعنصر الإجراءات، فقد تناولت هذه الدراسة الأحكام القانونية الخاصة بإجراءات تقديم الدفوع بعدم الدستورية وإحالتها إلى المحكمة الدستورية، وتلك الإجراءات المتعلقة بالفصل في الدعوى الدستورية وصدور حكم نهائي فيها، حيث جرت مقارنة النصوص القانونية الناظمة لأصول التقاضي أمام القضاء الدستوري في المملكة الأردنية مع دولة الكويت، ومقاربتها مع التأصيل التاريخي للرقابة الدستورية؛ وذلك بهدف الوصول إلى نتائج تتعلق بتجويد النصوص القانونية في التشريعات الوطنية ذات الصلة بإجراءات التقاضي الدستوري.

كلمات دالة: المحكمة العليا الأمريكية، الرقابة الدستورية، الدفع بعدم الدستورية، الطعن المباشر بعدم الدستورية، الإحالة إلى المحكمة الدستورية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)