إجلاء ضحايا الاتجار بالبشر من دولة الكويت خلال جائحة فيروس كورونا 2020 في ضوء بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

د. ندى يوسف الدعيج ود. عيسى حميد العنزي
أستاذا القانون الدولي العام المساعدين
كلية الحقوق – جامعة الكويت

الملخص

تتناول هذه الدراسة حق ضحايا الاتجار بالبشر في العودة إلى أوطانهم، بعد اكتشاف الجريمة التي كانوا ضحية لها، وضمان حقوقهم، فنظرية سيادة الدولة تتهاوى أمام قضايا حقوق الإنسان، ومن ضمنها حماية ضحايا الاتجار بالبشر، فلا تملك الدولة المستقبلة الحق في إبعاد ضحايا الاتجار بالبشر الموجودين على أراضيها، ما لم تضمن حقوقهم كضحايا اتجار بالبشر لهم الحق في التأكد من معاقبة الجناة، ولهم الحق في التعويض، على ألا يكون الإبعاد قسراً أو على حساب سلامة الضحية، ودولة المنشأ ليست بمنأى عن لعب دور تجاه ضحايا الاتجار بالبشر من مواطنيها أو المقيمين فيها إقامة دائمة، حيث ألزمها البروتوكول بإعادتهم دون مماطلة أو إطالة لا مبررة لهما، مع الأخذ في الاعتبار سلامة الضحايا.
وأخيراً وليس آخراً ناقشت الدراسة المسؤولية الدولية المترتبة على مخالفة الدول للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب البروتوكول، وما يترتب عليها من تسوية آثار هذه المسؤولية من خلال إعادة الحال إلى ما كانت عليه والتعويض وأخيراً الترضية.
واختتمت الدراسة بعدد من التوصيات التي من شأن العمل بها تجنب الآثار السلبية التي كشفت عنها أزمة كورونا، وكانت سبباً في عرقلة عمليات إعادة الضحايا لبلدانهم من خلال إبعادهم أو إجلائهم.

كلمات دالة: جريمة الاتجار بالبشر، المسؤولية عن الاتجار بالبشر، إعادة ضحايا الاتجار بالبشر، مسؤولية دولة المنشأ، تجار الإقامات.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)