إشكالات الانتفاع في نظام شقق التمليك

د. صالح ناصر العتيبي
أستاذ القانون الخاص المشارك – كلية القانون الكويتية

الملخص

يمثل نظام ملكية الشقق الحل المناسب لمشكلة ندرة الأراضي الصالحة للبناء بحيث يتم بناء العديد منها على مساحة أرض صغيرة، سواء كانت لأغراض سكنية أو تجارية أو استثمارية. وبالرغم من أن تنظيمها تشريعياً في الكويت يعود إلى منتصف السبعينات، فإنها لم تنتشر إلا مؤخراً حيث قامت بعض الشركات العقارية ببناء عمارات تقوم ببيع شققها للمواطنين بأسعار تتناسب مع قدراتهم المالية وحاجاتهم لتملك عقار في المناطق الداخلية، وهي صيغة تبنتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بعض مشاريعها الإسكانية كأحد الحلول أمام تزايد عدد طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن بأسرع وقت وفي مواقع قريبة من المدينة.
وقد تبين من البحث وجود قصور تشريعي في القانون المدني الكويتي عند تنظيمه لملكية الشقق، وخصوصاً عند تناوله لكيفية انتفاع الملاك بالأجزاء المشتركة كمدخل البناء وساحاته والمصاعد والسلالم، فلم يعد كافياً ما تضمنه من قواعد قانونية في تنظيم الانتفاع بالملكية الشائعة بحسبان أننا أمام شيوع إجباري لا يجوز قسمته. ومن ثم لم يكن هناك من سبيل سوى اللجوء إلى نظام اتحاد الملاك لتنظيم الانتفاع بالأجزاء المشتركة وبما يؤدي إلى حسن الانتفاع بالأجزاء المفرزة وهي الشقق. وقد تبين لنا في هذا البحث أنه بالرغم من أن تنظيم اتحاد الملاك بأحكام تفصيلية تم بالمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1981/1/24، يصطدم بأن اللجوء إليه اختياري للملاك، مما يُفوِّت أي قيمة عملية له، بالإضافة إلى عدم وجود جهة رسمية للإشراف على عمله. وقد رأينا أنه من المناسب لبيان أهمية اتحاد الملاك مقارنة القانون الكويتي بالقانون المصري متبعين في ذلك المنهج التحليلي المقارن.
كلمات دالة:
شيوع إجباري، أجزاء مشتركة، أجزاء مفرزة، اتحاد ملاك، اتحاد شاغلين.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)