إشكالات بيع العقار لقاء الإعالة في التشريع الأردني

د. نعيم علي العتوم
أستاذ القانون المدني المشارك, كلية القانون، جامعة اليرموك، الأردن

الملخص

قنَّنَ واضعُ قانون المِلكية العقارية الأَحكامَ الناظمةَ لبيع العقار لقاء الإِعالة على هدى من تنظيم قانون الأَراضي العثمانيِّ لعام 1858، مُحاكِيًا في هذه السياسةِ التشريعية واقعَ المجتمع الذي جرى منذ زمن بعيد على التعاطي بمثل هذه الصورةِ من صور البيع لحاجات عملية تفرض نفسَها في المجتمع. وهذا، ما يعكس أَهمية هذه الدراسةِ؛ حيث إِنَّها تُعنى بمعالجة موضوع له حضوره الواسع اليوم في الواقع العملي. فهو يلامس واقع المجتمع ويُحاكِي حاجاتِ أَفراده.
وقد حبا المُشرِّعُ بيعَ العقار لقاء الإِعالة بجملة من السمات بما يُحقِّق الغايةَ التشريعيَّةَ من تنظيمه؛ حيثُ أَخرجه من عباءَة العُقود المُحدَّدة وأَظلَّه في طائفة عُقود الغرر؛ وكذا، جعلَ الالتزامَ بالإِعالة يمتدُّ إِلى ورثة المُشترِي حالَ وفاته، واعتنى بالنصِّ على حظر التصرُّف في العقار محلِّ الإِعالة.
وتأَتي هذه الورقةُ لبسط هذه السماتِ، بُغية تسليط الضوء على ما شاب هذه المُعَالجةَ التشريعيَّةَ من أَوجه نقص وقصور مع الاعتناء بتقديم مُقترَحات لتهذيبها. وسنعمد إِلى اتباع المنهج الوصفيِّ التحليليِّ وصولًا إِلى تحقيق أَهداف هذه الدراسة.
وقد خلصت هذه الورقةُ إِلى أَنَّه يُستفاد من مجموع الأَحكام الناظمة لبيع العقار لقاء الإعالة أَنَّ المُشرِّعَ يُقرِّر لبائع العقار حقًّا عينيًّا تبعيًّا على عقاره المبيع. كما وأَوصتْ المُشرِّعَ بتضمين قانون المِلكيَّة العقاريَّة نصًّا تنتظمُ فيه الالتزاماتُ التي تقعُ على عاتق ورثة المُشترِي حالَ وفاته.

كلمات دالة: عقد البيع، المُرتَّب مدى الحياة، عُقود الغرر، قانون المِلكيَّة العقاريَّة، الشرط المانع من التصرُّف.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)