إشكالية الفوائد على القروض المصرفية في القانون القطري: دراسة تحليلية تطبيقية

د. محمد سالم أبو الفرج
أستاذ القانون التجاري المشارك
كلية القانون – جامعة قطر
د. طارق جمعه السيد راشد
أستاذ القانون المدني المشارك
كلية القانون – جامعة قطر

الملخص

يناقش هذا البحث إشكالية قانونية مهمة تتعلق بتبني القضاء القطري موقفاً من الفوائد على القروض المصرفية يتمثل في عدم جواز تقاضي البنوك فوائد على القروض التي تقوم بمنحها لعملائها. ولعل السبب في تبني مثل هذا الموقف هو عدم وجود تنظيم قانوني للقروض المصرفية يجيز لها الاتفاق على تقاضي فوائد على القروض المصرفية التي تمنحها، خلافاً لما هو مستقر عليه في بعض التشريعات المقارنة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.
وقد عرضت هذه الدراسة للنظام القانوني للقروض المصرفية في التشريع المقارن، وقامت أيضاً بتحليل الأحكام الصادرة عن القضاء القطري فيما يتعلق بموضوع الدراسة، وأبرزت أن المادة (70) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 تمثل السند القانوني لمشروعية اتفاق البنوك مع عملائها على فوائد القروض المصرفية، علاوة على عدم الاتفاق مع قضاء محكمة التمييز القطرية فيما قضت به من عدم مشروعية الاتفاق على فوائد القروض المصرفية وتطبيقها لأحكام القانون المدني في الحكم بالتعويض للبنك كنتيجة لتأخر المدين المقترض عن الوفاء بالدين.
كلمات دالة: القروض المصرفية، الفوائد، قانون مصرف قطر المركزي، أحكام القضاء القطري، الائتمان المصرفي، القروض المدنية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)