إنفاذ (تعديل) قانون 2017 على قانون التنفيذ 2013 في المملكة العربية السعودية: مراجعة نقدية
أ. عبد الكريم العتيبي
باحث دكتوراه – كلية القانون – جامعة واريك – كوفنتري – المملكة المتحدة
الملخص
ينظم الإطار القانوني السعودي الحالي إنفاذ أحكام المحاكم وقرارات هيئة التحكيم في المملكة من خلال محاكم إنفاذ متخصصة تخضع لقانون التنفيذ لعام 2013. ويعد هذا القانون أول لائحة إنفاذ موحدة في التاريخ التشريعي للمملكة، ويعكس محاولة حقيقية نحو تحديث الإطار القانوني للمملكة. وقبل تطبيق لائحة التنفيذ لعام 2013، كان تطبيق أحكام المحاكم وقرارات التحكيم الأجنبية يخضع لتعقيدات غير ضرورية جعلت النظام القانوني للمملكة أقل جذبًا للتجارة الدولية.
ومع ذلك، فقد أدركت سلطات المملكة هذا القصور في إجراءاتها التنفيذية، ونتيجة لذلك صدر قانون التنفيذ لعام 2013. وأعقب هذا النظام إصدار عدد من اللوائح الأخرى في مجالات القانون المختلفة. وتهدف هذه اللوائح إلى تدوين النظام القانوني السعودي من خلال إنشاء مجموعة من القواعد المكتوبة التي يسهل الوصول إليها من قبل الأطراف المعنية، سواء كانت هذه الأطراف محلية أو أجنبية. وقد ساعدت هذه المحاولات لتدوين النظام القانوني للمملكة في جعل الإطار القانوني أكثر انسجامًا مع ممارسات الدول المتقدمة وزيادة جاذبيته وموثوقيته فيما يتعلق بالتجارة الخارجية.
إن هذا الأمر ذو أهمية خاصة لأن المملكة عانت على مدى تاريخ طويل من عدم الرضا عن التجارة الخارجية، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنفاذ أحكام المحاكم وقرارات التحكيم الأجنبية. وفي ضوء هذه الرؤية للتحديث، حاولت المملكة كذلك تطوير إجراءات إنفاذها من خلال إصدار قانون تنفيذ ثانٍ للائحة التنفيذية لعام 2013. وقد صدر هذا القانون في نوفمبر 2017، متضمناً تسعة أحكام جديدة توضح بعض أوجه الغموض في لائحة إنفاذ 2013، ولذلك يهدف هذا البحث إلى إجراء تقييم نقدي لتعديلات 2017 ومدى تطويرها لإجراءات التنفيذ في المملكة العربية السعودية.
كلمات دالة: المحاكم السعودية، هيئة التحكيم، محاكم التنفيذ المتخصصة، تحديث الإطار القانوني للسعودية، التجارة الخارجية