اختصاص‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬العراق بتفسير‭ ‬الدستور

د. محمد عبد الكاظم عوفي
عضو هيئة التدريس – القانون الدستوري – كلية القانون – جامعة بغداد – العراق

الملخص

إن الاختصاص التفسيري يعد من أهم الاختصاصات التي يمارسها القضاء الدستوري، لاسيما في ضوء النصوص الدستورية الموجزة والمقتضبة التي تنظم مفاصل الدولة كافة، ومنها العلاقة بين السلطات العامة فيها وبشكل خاص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ كثيراً ما يحدث خلاف أو منازعة بين هاتين السلطتين، ومرد ذلك أن هذه النصوص قد تكون غامضة أو غير واضحة أو تحتمل أكثر من تفسير، لذا ينهض هنا دور القضاء بتفسير نصوص الدستور بإزالة هذا الغموض فيها، وتوضيح معانيها وحملها على التفسير الموافق للدستور.
وبهذا الشأن فإن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قد منح هذا الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا، لكن ممارسة المحكمة لهذا الاختصاص دون صدور قانون المحكمة الجديد وفق الدستور المذكور باعتباره الأساس القانوني السليم – ولاسيما في ضوء قانونها الحالي الصادر وفق قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية – قد يؤدي إلى إثارة مسألة الدستورية بهذا القانون، ومما يتعارض في النهاية مع مبدأ سمو هذا الدستور وعلويته على القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.
ولهذا فإن هذه الدراسة قد توصلت إلى أن الأساس القانوني الذي تستند إليه المحكمة لممارسة الاختصاص التفسيري غير سليم، وهذا ما أثر تبعاً لذلك في مدى كفاية الشروط التي تبناها المشرع في قانون المحكمة الحالي لممارستها لهذا الاختصاص وإجراءاتها بخصوص طلبات التفسير وحجية القرارات التفسيرية الصادرة عنها والأثر المترتب عنها.

كلمات دالة: الدستور، القانون الدستوري، القضاء الدستوري، القضاء الدستوري في العراق، التفسير الدستوري .

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)