الأساس القانوني لدعوى رجوع حامل الشيك على البنك المسحوب عليه وفقاً لأحكام قانون التجارة الأردني

د. جبر غازي شطناوي
عضو هيئة التدريس – القانون التجاري – كلية القانون – جامعة اليرموك – الأردن

الملخص:

تناولت هذه الدراسة موضوع الأساس القانوني لدعوى رجوع حامل الشيك على البنك المسحوب عليه وفقاً لأحكام قانون التجارة الأردني، حيث إنّ المشرع الأردني قد نظّم هذه الدعوى في الفقرة الأولى من المادة (271) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966، إلاّ أنّ هذا التنظيم يثير التساؤل حول طبيعة هذه الدعوى، هل هي دعوى صرفية مصدرها الالتزام الصرفي للمسحوب عليه تجاه الحامل؟ أم أنّها دعوى عادية مصدرها الالتزام وفقاً للقواعد العامة؟ وما هو الأساس القانوني الذي يمكن القول به في كلتا الحالتين؟
وللإجابة عن التساؤلات أعلاه، فقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الأحكام التشريعية في قانون التجارة الأردني والآراء الفقهية والأحكام القضائية، دون إغفال المقارنة بالتشريعات التجارية الأخرى بالقدر الذي يخدم الدراسة، ويوضح مضمونها وأهدافها. كما تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين رئيسين: المبحث الأول يتناول إمكانية تأسيس هذه الدعوى على تملك حامل الشيك لمقابل الوفاء لدى البنك، أمّا المبحث الثاني فيتناول إمكانية تأسيس الدعوى على توقيع البنك على الشيك.
وقد خلصت الدراسة إلى أنّه في ضوء الأحكام الحالية الناظمة للشيك في قانون التجارة الأردني، لا نجد أساساً قانونياً لهذه الدعوى التي نظّمها المشرع في المادة (271) من قانون التجارة، حيث تبيّن لنا أنّ هذه الدعوى هي دعوى صرفية، ولا يوجد أي التزام صرفي للبنك تجاه حامل الشيك وفقاً لأحكام قانون التجارة الأردني، كما تبيّن لنا أنّ دعوى مطالبة الحامل بملكية مقابل الوفاء تستند إلى القواعد العامة، وليس لقواعد قانون الصرف؛ لذلك كان من أهم ما أوصت به هذه الدراسة ضرورة تنظيم المشرع الأردني للشيك المعتمد (المصدّق)؛ ليكون لهذه الدعوى أساس قانوني تستند إليه، بحيث يكون للبنك توقيع على الشيك يبرر التزامه الصرفي تجاه الحامل. كما أوصت الدراسة بضرورة النص على اعتبار أحكام سند السحب الشريعة العامة لكل مسألة لم يرد لها حكم خاص في المواد الناظمة للشيك، وعدم قصر الإحالة عليها في مواد محددة.

كلمات دالة: البنك، الرجوع الصرفي، مقابل الوفاء، التأشير على الشيك، الشيك المعتمد.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)