الأساس القانوني للمسؤولية عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين القانون الكويتي ومجلة الأحكام العدلية

أ. د. أمين دواس
أستاذ زائر، كلية الحقوق والإدارة العامة
جامعة بيرزيت، الضفة الغربية، فلسطين

الملخص

تتنازع الأساس القانوني للمسؤولية عن العمل غير المشروع (الفعل الضار) نظريتان: الأولى، وهي ذات صبغة موضوعية، والتي أرسى دعائمها الفقه الإسلامي، تقيم هذه النظرية المسؤولية على أساس الضرر. والثانية، وهي النظرية الشخصية التي تسود النظام اللاتيني، وتقيم هذه المسؤولية على خطأ محدث الضرر بغيره، ويتطلب هذا الخطأ بالضرورة توفر ركنين اثنين، هما: الانحراف أو التعدي، والإدراك أو التمييز. ووفقاً للمادة(227) من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتي، يلتزم كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً، ولو كان غير مميز. ويجري الرأي السائد في الكويت، فقهاً وقضاءً، على أنّ المسؤولية (الشخصية) عن العمل غير المشروع تقوم على الخطأ، أو بالأحرى على ركن التعدي في الخطأ.
ولأنّ القانون المدني الكويتي لا يتطلب التمييز لمساءلة محدث الضرر عن فعله الضار، يهدف البحث إلى مناقشة هذا الرأي السائد، الذي يسند هذه المسؤولية على الخطأ، ويتجاهل حقيقة أن توفر الخطأ يتطلب – إضافة إلى التعدي – توفر التمييز في مرتكب الفعل الضار بالغير. ويسعى البحث إلى تحليل نص المادة (227) من القانون المدني الكويتي، والنصوص الأخرى ذات العلاقة .. سواء في القانون المدني أو في القانون السابق عليه، مع المقارنة بينها وبين نصوص مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني في بعض الدول العربية (مصر والأردن)، وذلك كلّه من أجل تحديد الأساس القانوني الصحيح للمسؤولية وفقاً للمادة (227) المذكورة.

كلمات دالة: المسؤولية التقصيرية، النظرية الشخصية، النظرية الموضوعية، الخطأ، الضرر، الفقه الإسلامي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)