الإصلاح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد: صنيعة قضائية وصياغة تشريعية- لمحات في بعض المستحدثات

أ. د. أشرف جابر
أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة حلوان – مصر

الملخص

صدرالمرسوم رقم 131/ 2016 في فرنسا بإجراء أهم وأوسع إصلاحات تشريعية عرفها القانون المدني الفرنسي منذ صدوره قبل ما يزيد على مائتي عام، وفي نظرية الالتزام تحديداً، مستلهماً مبادئ الأمن القانوني والعدالة العقدية والأمانة العقدية، ومنسجماً مع مبادئ القوانين الأوروبية في مجال العقود، هذا بالإضافة إلى أنه استحدث العديد من المبادئ والأحكام استطاع من خلالها أن يقيم سياجاً حول الالتزام العقدي الرئيس حماية له في مواجهة أية شروط تجرده من ماهيته، وأن يدعم حماية الطرف المذعن في مواجهة الشروط التعسفية، وأن يتيح للمتعاقدين – في بعض الأحيان – إدارة العقد بعيداً عن سلطة القاضي، في مقابل أن يخوِّل هذا الأخير – في أحيان أخرى – سلطات لم تكن له من قبل.
وتتناول هذه الورقة بعض أوجه هذا الإصلاح التشريعي تعليقاً وتحليلاً، نقداً وتعقيباً، وهي خطوة أولى في درب يستلزم جهوداً واسعة في دراسة جوانب هذا الإصلاح، الأمر الذي ينعكس حتماً على دعم الإصلاح القانوني العربي في مجال الالتزامات، ولا مراء في ذلك والقانون المدني الفرنسي هو المصدر التاريخي للكثير منها.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)