الإطار القانوني لمعالجة النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها في زمن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) دراسة تحليلية
د. رانا مصباح عبد الرزاق
أستاذ القانون الجنائي المساعد
قسم القانون، عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
الرياض، المملكة العربية السعودية
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المخاطر الناتجة عن عدم التخلص من النفايات الطبية الخطرة، والتي تعتبر من أخطر الموضوعات التي تواجه الإدارة البيئية، كما تعتبر من أكثر النفايات الخطرة، وذلك بحكم ما تحتوي عليه من فيروسات معدية وسريعة الانتشار. وهذه الخطورة مستمَدة من ضخامة كمية هذه النفايات وتزايدها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID – 19) ومتحوراته، والتي يمكن أن تلحق الأذى بالأشخاص والبيئة، بسبب غياب استخدام الطرق والأساليب الحديثة لإدارة النفايات الطبية فيها، من مراكز التجميع والفرز، حتى معالجتها والتخلص منها بشكل نهائي؛ لذلك تم وضع نظام قانوني لإدارة تلك النفايات.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واشتملت على ثلاثة مباحث، بيَّنت ماهية النفايات الطبية الخطرة، والتعرف على آلية إدارة هذه النفايات، وضوابط معالجتها والتخلص منها، والإطار القانوني السعودي للتخلص من مثل هذه النفايات الطبية الخطرة. وانتهت إلى نتائج من بينها أن النفايات الطبية الخطرة تشكل تهديدًا مستمرًا للصحة العامة والبيئة، وأن عدم التخلص من النفايات الطبية الخطرة، بطرق بيئية سليمة وآمنة، يسهم في الإضرار بالإنسان والبيئة، كما أن الاتفاقيات الإقليمية والدولية أسهمت بشكل إيجابي في تنظيم إدارة النفايات الخطرة. وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها – على المستوى السعودي – إنشاء إدارة متخصصة للنفايات الطبية الخطرة تتبع الرئاسة العامة للبيئة، وإحداث منظومة متكاملة وآمنة للتعامل مع النفايات الطبية في كل منشأة، وتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم إساءة التخلص من النفايات الطبية. وعلى المستوى الدولي، أوصت الدراسة اللجنة الرئيسية لاتفاقية بازل بأن تعد ملحقًا بالاتفاقية لإمكان نقل تكنولوجيا التخلص السليم من النفايات الطبية الخطرة.
كلمات دالة: النفايات الطبية، والمسؤولية الجنائية، وإدارة النفايات الطبية، ومخلفات الرعاية الصحية، والصحة العامة، والبيئة.