الاختصاص النوعي لهيئة التحكيم القضائي

أ. د. عزمي عبدالفتاح عطيه
أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق – جامعة الكويت نائب رئيس جامعة المنصورة سابقاً

الملخص

صدر قانون التحكيم القضائي 11 لسنة 1995 مبتدعاً نوعاً خاصاً من التحكيم يسمى بالتحكيم القضائي()، وكان المشرع الكويتي قد نص على نوع من التحكيم في المادة 177 مرافعات قبل إلغائها بالقانون 11 لسنة 1995 وطبقاً لنص المادة 177 فكان يجوز لوزارة العدل تشكيل هيئة تحكيم أو أكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية أو أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة، وتكون رئاستها لمستشار أو قاضي تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضويتها لاثنين من التجار أو ذوي التخصصات الأخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة لذلك ووفق القواعد والقرارات التي يصدر بها قرار وزير العدل، ويعرض على هذه الهيئة – بغير رسوم – المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها وعلى أن تسري في شأنها القواعد المقررة في الباب الثاني عشر (المواد من 173 إلى 188 المنظمة للتحكيم الاختياري في قانون المرافعات).

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)