التأمين ضد البطالة وفقاً للقانون الكويتي والقانون المصري

بدر سعد العتيبي
محام لدى محكمة التمييز والمحكمة الدستورية الكويتية – وباحث دكتوراه في القانون الخاص

الملخص

أن الهدف من هذا البحث هو معرفة المبادئ القانونية والأحكام العامة التي تحكم نظام التأمين ضد البطالة في جمهورية مصر العربية وفي دولة الكويت من حيث مجال التطبيق، وشروط الاستحقاق واستمراره، وأحكام تعويض البطالة من حيث قيمته ومدة استحقاقه وحالات وقفه واسقاطه، والجهة الادارية التي تقوم بتطبيقه، وذلك وفقاً للقانون رقم 135 لسنة 2010 المصري، والقانون رقم 101 لسنة 2013 الكويتي بشأن التأمين ضد البطالة، وذلك بهدف الوصول إلى نظام قانوني شامل ومتكامل يحقق الآمال المنشودة، والأهداف التي شُرِّعَت من أجلها قوانين التأمين ضد البطالة.
وقد تناولنا هذا البحث في ثلاثة فصول، فخصصنا الأول منه لتعريف البطالة وأنواعها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وتناولنا في الفصل الثاني شروط استحقاق تأمين البطالة ومجال تطبيقه في جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، وسردنا في الفصل الثالث أحكام تأمين البطالة سواء فيما يتعلق بقيمة التعويض ومدة الاستحقاق أو الحالات التي يسقط فيها الحق في تعويض البطالة، وحالات وقف صرف تعويض البطالة سواء في جمهورية مصر العربية أو دولة الكويت، وبعد أن انتهينا من ذلك، أوضحنا بعض التوصيات التي تم التوصل إليها في بحثنا حول موضوع التأمين ضد البطالة، وهي تمثل الإطار العام الذي يجب أن يحكم نظام التأمين ضد البطالة، وتؤدي إلى القضاء على أهم العيوب والعوار في القانون.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)