التحفظات العربية على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة تقييد لحق المساواة في قوانين الأسرة – دراسة مقارنة

أ. د. بدرية عبد الله العوضي
أستاذ مساعد – كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

تتناول هذه الورقة أهمية تطبيق مبدأ المساواة الدولي بين المرأة والرجل، في العلاقات الأسرية بصورة خاصة، والمدوَّن في التشريعات الوطنية بغرض تقييم مدى تأثر هذه الحقوق بالتحفظات من قبل الدول العربية على أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
يظهر من تقييم بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية التأثير السلبي للتحفظات التي أُدْرِجَتْ من قبل أغلب الدول العربية على هذه الاتفاقية، وبصورة خاصة على المادة (16) من الاتفاقية والتي تتناول حق المساواة بين الرجل والمرأة في العلاقات الأسرية.
تؤكد هذه الدراسة أيضاً، تأثير التحفظات على المركز القانوني للمرأة في العلاقات الأسرية في منطقة الخليج العربية من خلال دراسة قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة الحديثة التي صدرت مؤخراً، ابتداءً من قانون الأحوال الشخصية الكويتي لسنة 1984، والقانون العُماني للأحوال الشخصية لسنة 1997، وقانون الأسرة الإماراتي لسنة 2004، وقانون الأسرة القطري لسنة 2006، وقانون الأسرة البحريني لسنة 2009، بالإضافة إلى التعديلات التي أجريت على قوانين الأحوال الشخصية لتفعيل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العلاقات الأسرية، مثال على ذلك قانون الأحوال الشخصية المصري لسنة 2000، ومدوَّنة الأسرة المغربية لسنة 2004 ، وقانون الأسرة الجزائري لسنة 2005.
يتضح مما سبق أن الوضع الحالي لمركز المرأة القانوني في تشريعات الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة يتطَّلب تفعيل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العلاقات الأسرية، حيث تم تقييد هذه الحقوق نتيجة التحفظات العربية على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعليه فإن الحكومات العربية ملزمة بإعادة النظر في تحفظاتها على هذه الاتفاقية وبصورة خاصة المادة (16) المتعلقة بالعلاقات الأسرية، لضمان الأمن الأسري للمرأة العربية استناداً على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)