التحقيق الأولي في جرائم الفساد: دراسة تحليلية نقدية في قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني رقم 13 لسنة 2016

د. عاصم عادل محمد العضايلة
باحث ومحقق لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
المملكة الأردنية الهاشمية

الملخص

يتناول هذا البحث بالدراسة تنظيم المشرِّع الأردني في قانون النزاهة ومكافحة الفساد للإجراءات الخاصة بالتحقيق الأولي في قضايا الفساد، حيث لم يفردها بأحكام خاصة رغم أن هذه الجرائم تتميز بكونها جرائم معقدة ومركبة ومستمرة، وذات صور وأوجه مختلفة ومتعددة؛ لذلك فإن تعقبها ومكافحتها يحتاجان لوسائل وإجراءات خاصة متطورة وغير تقليدية، وضابطة عدلية متخصصة ومتمرسة تتمكن من إنجاز هذه المهمة على أكمل وجه، وهذان الاعتباران يشكلان ركيزة أساسية لنجاح الجهود المستمرة واللاحقة لمكافحة الفساد تظهر نتائجها لدى النيابة العامة والمحاكم المختصة بنظر هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.
وقد عرضت الدراسة لهذا الموضوع من خلال مطلبين: خصص الأول للحديث عن السلطة المختصة بالتحقيق الأولي في جرائم الفساد، وتناول المطلب الثاني الحديث عن أساليب التحقيق الأولي بجرائم الفساد، معتمدة في ذلك على المنهج التحليلي الوصفي، والمقارن في بعض المواضع.
وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها عدم معالجة المشرِّع لمسألة منح الضابطة العدلية المختصة بمكافحة الفساد الصلاحيات اللازمة للبحث والتقصي عن هذا النوع من الجرائم، بما يكفل الفعالية والسرعة والدقة. وخلصت الدراسة إلى التوصية بضرورة تدخل المشرِّع للنص على إلزامية مثول الشهود أمام الضابطة العدلية، وعلى حصرية التحقيق الأولي في جرائم الفساد بالضابطة العدلية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومنح موظفي الهيئة صفة الضابطة العدلية بصورة مباشرة وأصلية، وذلك من خلال تحديد الدوائر التي تتمتع بهذه الصفة.

كلمات دالة: التحقيق الأولي، جرائم الفساد، الضابطة العدلية، هيئة النزاهة، مكافحة الفساد.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)