التزام الدول بتنفيذ القواعد القانونية الدولية المتعلقة بالصحة العامة ودور منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا

أ. د. عمران محافظه
أستاذ القانون الدولي العام المشارك – كلية القانون – جامعة جدارا – الأردن
د. ديالا الطعاني
أستاذ القانون الدولي العام المشارك – كلية القانون – جامعة اليرموك – الأردن

الملخص

تناولت هذه الدراسة القانونية مدى التزام الدول بتنفيذ القواعد القانونية الدولية المتعلقة بالصحة العامة، ودور منظمة الصحة العالمية في تنفيذ وظائفها لمكافحة فيروس كورونا، حيث بيَّنت الإجراءات التي اتخذتها الدول في مواجهة هذا الوباء، كما عرضت للواجبات الدولية الملقاة على عاتق الدول ومنظمة الصحة العالمية في مجال المحافظة على الصحة العامة، وتحليل مدى التزامها بتلك الواجبات. وتم التوصل إلى أن الصين ومنظمة الصحة العالمية قامتا جاهدتين باتخاذ كافة الوسائل لاحتواء الفيروس والالتزام بالمعايير الدولية للمحافظة على الصحة العامة، أما بالنسبة للدول الأخرى، فهناك من تقيّد بالتزاماته القانونية وانصاع لتوصيات أصحاب الاختصاص، وهو ما انعكس على النجاحات التي حققتها بعض الدول في وقف انتشار الوباء، بينما هناك دول أغفلت توصيات منظمة الصحة العالمية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الإصابات والضحايا، وبالتالي عرقلة إمكانية استعادة عجلة النشاط الاقتصادي عملها بالشكل المعتاد، وأخرت حسم المعركة مع المرض. وأوصت الدراسة بضرورة زيادة مستوى التضامن والتنسيق بين كل دول العالم، والوقوف في وجه الشائعات في سبيل كسب معركة الإنسانية ضد فيروس كورونا (covid-19).

كلمات دالة: الحق في الصحة، جائحة، فيروس كورونا، التضامن الدولي، الأمراض، الأوبئة، الكوارث العالمية، المعايير الصحية الدولية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)