التطوّر‭ ‬التاريخي‭ ‬والقضائي‭ ‬لمسؤولية‭ ‬الدولة‭ ‬دون‭ ‬خطأ‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬أضرار‭ ‬التظاهرات‭ ‬أنموذجاً‭: ‬دراسة‭ ‬مقارنة

د. يحيى مرسي النمر
أستاذ القانون العام المساعد
كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

يُعد الحقّ في التظاهر من الحقوق الدستورية الأساسية للإنسان في معظم دساتير دول العالم، لكن هذا الحقّ له جانب سلبي على المستوى العملي يتمثّل في جذب التظاهرات لبعض العناصر الإجرامية مثل اللصوص والمخربين، الأمر الذي قد ينتج عنه العديد من الأضرار للملكيات العامة والخاصة، ويتعيّن على الدولة ألاّ تعتمد على شركات التأمين وحدها في تعويض تلك الأضرار، خاصة أنّ بعض الدول قد بدأت في تطبيق نظرية مسؤولية الدولة دون خطأ للتعويض عنها. وقد تم اختيار موضوع الدراسة لإلقاء مزيد من الضوء على التعويض عن الأضرار الناجمة عن التظاهرات المصحوبة بأعمال الشغب في الدول محل الدراسة وهي المملكة المتحدة وفرنسا ومصر ودولة الكويت، وتركّز الدراسة على التطوّرات التاريخية والقضائية لمسؤولية الدولة دون خطأ عن تعويض تلك الأضرار بتلك الدول. كما تحاول الدراسة معالجة إشكالية تبني كل من مصر ودولة الكويت لنظرية مسؤولية الدولة دون خطأ للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التظاهرات، مع بيان التحديات التي تواجه ذلك وكيفية التغلب عليها، وذلك من خلال توظيف الباحث للمنهج الوصفي التحليلي النقدي والمقارن، باستعراض وتحليل النصوص القانونية والاتجاهات القضائية في كل من المملكة المتحدة وفرنسا ومصر ودولة الكويت.
وانتهى البحث إلى أنّ المملكة المتحدة قد تبنت نظاماً لتعويض المتضررين من التظاهرات منذ مئات السنين في مواجهة السلطات الإدارية، قبل كل من مصر ودولة الكويت وفرنسا التي كانت أيضاً من أوائل الدول التي تبنت نظرية مسؤولية الدولة دون خطأ في هذا الشأن، لكن هذا النوع من المسؤولية شهد تطورات وتغيرات في العقود الأخيرة. وفي ضوء ذلك يوصي البحث بتعويض أصحاب الأعمال عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب التظاهرات المصحوبة بأعمال الشغب عمّا لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب، فضلاً عن حثّ المشرّع في كل من مصر ودولة الكويت بتقرير المسؤولية الموضوعية لمرفق الأمن استناداً إلى الواجب المُلقى على عاتقه بحفظ الأمن والنظام، كما يوصي البحث بضرورة قيام حكومتي مصر ودولة الكويت بإنشاء مكتب للتعامل مع المطالبات بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن التظاهرات المصحوبة بأعمال الشغب، وتقرير تعويضات مؤقتة لذوي الشأن حتى يقوم ذلك المكتب بالبت في تلك المطالبات.

كلمات دالة: الحقّ في التظاهر، الأضرار، مسؤولية الدولة دون خطأ، المسؤولية الموضوعية، برنامج التعويض.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)