التعليق على حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 2021 الصادر في 16 فبراير 2022 بشأن عدم دستورية تجريم التـَّشـَبـُّه بالجنس الآخر

د. أحمد عبداللطيف الجارالله
أستاذ القانون الجزائي المساعد
كلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية
وكلية القانون الكويتية العالمية

د. معاذ سليمان الملا
أستاذ القانون الجزائي المشارك
ومدير برنامج دبلوم القانون
كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

أثار حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 16 فبراير 2022، ردودَ أفعالٍ كبيرة في المجتمع الكويتي، وهو الحكم الذي قضى بعدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، المُعَدَّلَة بالقانون رقم 36 لسنة 2007، فيما تضمنه النص على تجريم التَّشَبُّه بالجنس الآخر(). وقد استندت إلى عدة أسباب وجدت فيها المحكمة تعارضًا لمبادئ كفلها الدستور الكويتي، وتتعارض مع مبادئ الحرية، وتطلق يد رجال الشرطة من دون ضوابط محددة.
من هذا المنطلق أراد الباحثان التعليق على هذا الحكم بمنهجية علمية، يسلطان فيها الضوء على الأسباب التي عولت عليها المحكمة في حيثياتها لإلغاء هذه العبارة من المادة، والآثار المترتبة على الحكم بعد هذا الإلغاء، ومدى إمكان النص على تجريم ظاهرة التَّشَبُّه بالجنس الآخر، وبيان ما يجب التوقف عنده من حدود وضوابط.
وقد انتهيا، في هذا التعليق، إلى أن الحكم قد جاء معيبًا من الناحية الموضوعية؛ فهو يعارض ما جاء بصريح المادة (2) من الدستور، بأن دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. كما أن المحكمة الدستورية التفتت عن أحكام محكمة التمييز المتعلقة بإدانة التَّشَبُّه بالجنس الآخر، وأخيرًا التفات المحكمة الدستورية عن قانون الأحداث الذي اعتبر أن الحدث المُتَشَبِّه معرضٌ للانحراف، ويرتب الحكم أثرًا خطرًا، باعتبار فعل التَّشَبُّه مباحًا ما لم يصدر قانون يُجرِّمه.

كلمات دالة: الفصل بين السلطات، والرقابة الدستورية، وصلاحيات رجال الشرطة، والإحالة للقضاء، والحقوق والحريات، والمادة (198) من قانون الجزاء.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)