التفريق القضائي وإشكاليات التنفيذ: دراسة تحليلية لمواد التفريق القضائي في قانون الأحوال الشخصية العماني وتطبيقاته القضائية والرأي الفقهي فيها

د. صالح بن سعيد المعمري
أستاذ مساعد، وعميد كلية الحقوق، جامعة الشرقية، سلطنة عمان

الملخص

بالرّغم من أنّ للزوجة المتضررة من زوجها – في سلطنة عمان- الحق شرعاً وقانوناً في رفع دعوى قضائية على زوجها لطلب التفريق منه، وأنّ الواقع القضائي يساند هذا الحق المشروع في إجراءاته وأحكامه، فقد يُصدر القضاء حكماً مؤيداً لطلب الزوجة بالتفريق، ورغم هذا الحق إلاً أنّ الزوجة بعد الحكم لها بذلك تبقى معلقة بين التنفيذ وعدمه – فترة زمنية ليست بالقصيرة – بسبب إشكال قانوني إجرائي في الفترة ما بين حكم المحكمة الابتدائية الحاكم بالتفريق وحكم المحكمة العليا المؤيد له بعد الطعن، مما يقتضي البحث عن سبب بقاء المرأة بين الزوجية والفرقة خلال هذه الفترة، ومعرفة الخلل القانوني الداعي لذلك إن وُجد، ومعرفة الحلول المقترحة لتفاديه، وتكمن إشكالية البحث في تساؤل رئيسي وهو: متى تبدأ المرأة المحكوم لها بالفُرقة قضاءً عدّتَها الشرعية وتخرج من عصمة زوجها؟ هل بالحكم الابتدائي أم بحكم الاستئناف أم بحكم المحكمة العليا؟ وما المقصود بالحكم النهائي في التشريع المدني العُماني؟ وهل للمحكمة العليا الحق في وقف تنفيذ الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف؟ وسيقتصر نطاق البحث في القانون العمُاني وتطبيقات المحاكم العُمانية له.
وقد سعى الباحث للإجابة عن هذه التساؤلات مستخدماً المنهج التحليلي المقارن بين الشريعة والقانون للحصول على الرأي المناسب، بعد أن قسم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية تبيّن مدلول التفريق القضائي لغةً وشرعاً وقانوناً، وحكم التفريق القضائي في الشرع والقانون وتطبيقات المحاكم العُمانية له، وموازنة هذه الأحكام مع أحكام الشريعة والقواعد القانونية بغية الخروج بالحلول الناجعة لإشكالات البحث، وقد توصل الباحث في نهاية بحثه لنتائج كثيرة أهمها وجود إشكال لدى المحاكم العُمانية والمرأة المطلقة قضاءً يتمثل في وقت بدء المرأة المحكوم لها بالفُرقة قضاء عدتها الشرعية، وعدم وضوح المقصود بالحكم النهائي خاصة في أحكام التفريق القضائي، وانتهى البحث بقديم توصيات تثري الموضوع أهمها التصريح بوقت بدء المحكوم لها بالفُرقة بقضاء عدتها الشرعية في مواد قانون الأحوال الشخصية العُماني، والتوصية بالتصريح بالمقصود بالحكم النهائي في قضايا التفريق القضائي.

كلمات دالة: التفريق القضائي، العدة، التنفيذ، الأحوال الشخصية، الحكم.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)