الجانب الجنائي في نظام حماية اللاجئين في مملكة البحرين

د. نورة محمد الشملان
أستاذ القانون الجنائي المساعد
كلية الحقوق، جامعة البحرين

الملخص

البحرين ليست من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967، ولا يوجد لديها قانون وطني بشأن اللاجئين أو طالبي اللجوء، إلا أن هناك نوعًا من الحماية منصوصًا عليه في الدستور وفي العديد من المواد القانونية. فضلًا عن ذلك، تتجلى الحماية من خلال السياسات الراسخة التي تتبعها الحكومة. لكن السؤال الذي يبقى هو: هل هذه الحماية كافية لحماية اللاجئين؟ ومن ثم، هل لغياب قانون محلي خاص باللاجئين تأثير كبير على مملكة البحرين؟ للإجابة عن هذين السؤالين، ستقسم هذه الدراسة إلى جزأين: الأول يخصص لمناقشة الوضع القانوني للاجئين في مملكة البحرين، والجزء الثاني يتناول التنظيم القانوني والواقعي للاجئين في المملكة من منظور القانون الجنائي. وستتبنى هذه الدراسة المنهج التحليلي الذي يعتمد على تناول الجهود والمبادرات البحرينية بتعمق لا يقتصر على دراسة التشريعات فقط، وذلك في محاولة لفهم واقع حماية اللاجئين من منظور القانون الجنائي في البحرين، في ضوء التزامات المملكة الدولية والدستورية والقانونية. وتوضح هذه الدراسة أن تعزيز الحماية القانونية والإنسانية للاجئين لا يؤثر على الأمن القومي للبلد المضيف بقدر ما يعززه.
وتبحث هذه الدراسة في طبيعة الحماية المقدمة للاجئين في ظل السياسة والنظام البحرينيين على أساس مفهوم الأمن الإنساني، ومن ثم توضيح الالتزامات الواقعة على المملكة؛ باعتبارها جزءًا من المجتمع الدولي فيما يتعلق بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء؛ ومن ثم بيان الإطار القانوني الوطني المتبع في هذا الصدد. وسيحاول الباحث شرح نظام حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في البحرين، وتحليل التركيز على المسؤولية الجنائية في حالة انتهاك حقوق اللاجئين، وبيان الجهود التي تبذلها السلطات في هذا المجال. وبذلك تعتبر هذه الدراسة رائدة؛ لأنها – في حدود علم الباحث – الأولى في المجال الفقهي التي تُقيِّم جهود مملكة البحرين في مجال حماية اللاجئين، ويمكن اعتبارها نقطة انطلاق للدراسات اللاحقة المتعمقة في هذا المجال بالمنطقة.
وخلصت الدراسة إلى تحديد أوجه القصور وتقديم مجموعة من التوصيات، أبرزها أن هناك حماية جزئية للاجئين، لكنها غير كافية وغير شاملة، وأنه على المملكة الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وإصدار قانون يضمن حماية اللاجئين بشكل أساسي من المساءلة الجنائية، من خلال أن تحظى مصلحة الدولة بالعناية والاهتمام، وبما ينسجم مع دورها في النظام الدولي.

كلمات دالة: لاجئ، وقانون جنائي، وحقوق إنسان، ورهاب الأجانب، وجريمة كراهية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)