الحق في المعرفة: رؤى حول الحق في الحصول على المعلومات
د. جوديث سبيجل
أستاذ القانون الدولي المساعد – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
إن الحق في الحصول على المعلومات منصوص عليه في مجموعة من الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية (حقوق الإنسان). علاوة على ذلك، وعلى مدى العقود الماضية، قامت أكثر من مائة دولة بسن قوانين تضمن للمواطنين حق الوصول إلى المعلومات، ولكن ذلك لم يكن دون سبب وجيه، حيث إن الشفافية ليست مجرد حق يستفيد منه طالب المعلومات، بل هي جزء مهم في مكافحة الفساد ومساءلة ومصداقية الهيئات الإدارية.
تناقش هذه الورقة الخلفية التاريخية للحق في الحصول على المعلومات في الجزء الأول بالإضافة إلى تطوره في الجزء الثاني منه، بينما يكرس الجزءان الثالث والرابع لدراسة قوانين هولندا والهند، بما في ذلك القيود والعيوب وتعرض هذا الحق لسوء الاستخدام، ويتناول الجزء الخامس عدم وجود أي قانون من هذا النوع في الكويت على الرغم من توقيع دولة الكويت على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وتبنيها لقيم الديمقراطية في دستورها، ومواجهتها لانتقادات بسبب انعدام الشفافية في أكثر من مرة.
في الأنظمة الثلاثة التي تناقشها هذه الورقة، يصبح من الواضح أن “إيمان الحكومات بالسرية” مازال قائماً – إلى حد أكبر أو أقل ولأسباب مختلفة – كما تُظهر السوابق القضائية أن الاستثناءات الموضوعة على نطاق واسع للحق في الحصول على المعلومات هي ما يساعد الحكومات على حجب المعلومات.
ويخلص الجزء الأخير من هذه الورقة إلى أن الحق في المعلومات لايزال غير مثالي، ويقدم اقتراحًا بحصر حدود الحق في المعرفة في نطاق ضيِّق قدر الإمكان، مع الأخذ في الاعتبار بمبدأ عدم الإضرار بذلك النطاق.
كلمات دالة: حرية المعلومات؛ الشفافية، هولندا، الهند، الكويت.