الحماية الجنائية للطفل وفقاً للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية… التشريع الأردني والنظام السعودي نموذجاً دراسة تحليلية مقارنة

د. لورنس سعيد الحوامدة
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية الحقوق، جامعة طيبة
المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

الملخص

تزايدت في الوقت الحاضر انتهاكات حقوق الأطفال، لاسيما وأنّ هذه الحقوق وحمايتها هي واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق الأطراف المتنازعة والدول على وجه الخصوص؛ لذلك يتناول هذا البحث أوجه الحماية لهذه الحقوق في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، كالتشريع الأردني، والنظام السعودي نموذجاً، وكيفية معالجتها بالطريقة المُثلى، والتركيز على الخلل في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية إن وجدت. وقد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن لنصوص الاتفاقيات الدّولية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة، وقد انتهى إلى مجموعة من النتائج التي تتعلق بوجود ثغرات تشريعية في القانونين السعودي والأردني، وكذلك مجموعة من الثغرات على المستوى الجنائي الدولي من أبرزها أنّ استغلال الأطفال في الكوارث والحروب يعد الآن جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ العقوبات ذات الصلة بالجرائم الدولية جاءت مقتصرة على السجن والغرامة والمصادرة دون الإعدام، مما أفقد هذه العقوبات عنصر الردع بالنسبة لمرتكبي الجرائم الدولية، كما أنّ عدم وجود هيئات قضائية ونيابة عامة متخصصة للنظر في قضايا الأحداث والأطفال في تشكيل المحكمة الجنائية الدّولية، يقلّل من فاعلية الإجراءات الجنائية الدولية لحماية الأطفال. كما انتهى البحث إلى إبراز اتفاق الفقه القانوني وأغلب التّشريعات الوطنية على أنّ سن الرشد هو الثامنة عشرة سنة شمسية، وأنّ مرحلة الطفولة تبدأ منذ الميلاد إلى ما قبل بلوغ سن الرشد، وهو ما يدعو إلى توفير الحماية خلال هذه المرحلة.
وقد أوصى البحث على مستوى النظام السعودي والتشريع الأردني بضرورة إجراءات تعديلات لسد الثغرات وجوانب القصور، كما أوصى على المستوى الدولي بضرورة تعديل المادة (77) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بإضافة عقوبات أكثر شمولية ممَّا ورد بالنص (كالإعدام) الذي يُعد من العقوبات الرادعة لمرتكبي الجرائم الدولية، وإيجاد دائرة مُتخصّصة في المحكمة الجنائية الدولية، تُعنى بمحاكمة منتهكي حقوق الأطفال والتحقيق معهم أسوة بالمحاكم الوطنية، وضرورة تعديل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م الخاصة بحماية السكان المدنيين بهدف النص في صلب نصوص الاتفاقية على حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وعدم انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية.

كلمات دالة: حقوق الأطفال، الأحداث، القانون الدولي الإنساني، القانون الجنائي الدولي، الحماية الجنائية، المحكمة الجنائية الدولية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)