الحماية القانونية للتاجر القاصر: دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والمصري

د. فارس العجمي
أستاذ القانون التجاري المساعد – قسم القانون – كلية الدراسات التجارية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – الكويت

الملخص

تتمثل أهداف البحث في النظر في مدى كفاية النظم القانونية في الكويت ومصر لرعاية القاصر المأذون له بالتجارة وحمايته، وتسليط الضوء على تلك النظم ودراستها لمعرفة أوجه الكفاية والقصور فيها، ومن ثم اقتراح معالجة أوجه القصور أينما ظهرت.
وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي، بحيث يحلل النصوص القانونية وصولاً لغايات المشرّع منها، مع الاعتماد على المنهج المقارن بين القانونين الكويتي والمصري بشكل رئيسي للنظر في أوجه الشبه والاختلاف بينهما لاستخلاص أوجه التميز والقصور في كل منهما. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين: خصص أولهما لدراسة حدود الإذن للقاصر بالاتجاروآثاره، بينما خصص الثاني لدراسة إفلاس التاجر القاصر.
وقد أظهرت نتائج البحث أن المشرعين الكويتي والمصري وعلى الرغم من أنهما اجتهدا في توفير حماية ملائمة للتاجر القاصر، إلا أن تلك الحماية لاتزال قاصرة من بعض النواحي، بما تظهر معه الحاجة إلى مراجعة التشريعات القائمة، لتحقيق مزيد من الرعاية للتاجر القاصر.
وبناء عليه أوصى الباحث بوجوب تدخل المشرعين في الكويت ومصر لمعالجة موضوع ممارسة القاصر للتجارة بصورة شاملة؛ لأن إعادة تنظيم هذا الموضوع من الأهمية بمكان، بحيث يضم جميع الحالات التي أظهر الواقع العملي قصوراً تشريعياً تجاهها لتوفير حماية حقيقية لها.

كلمات دالة: حماية القاصر، القاصر المأذون له بالتجارة، التزامات التاجر القاصر، المسؤولية المدنية، الإفلاس.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)