السلطة التقديرية للقضاء الإداري الكويتي: تعليق على حكم صادر عن الدائرة الإدارية (رقم 546/1017 إداري/5): دراسة مقارنة

أ.د. جورج سعد
أستاذ القانون العام – كلية القانون الكويتية العالمية – وعميد سابق وأستاذ القانون العام – كلية الحقوق والعلوم السياسية – الجامعة اللبنانية

الملخص

يتناول هذا التعليق موضوع السلطة التقديرية أمام القضاء الإداري الكويتي انطلاقاً من قرار جريء صادر عن الدائرة الإدارية (رقم 546/1017 إداري/5)، قضى فيه القاضي بإبطال قرار الإدارة بوضع علامة 40 بالمائة على المقابلة الشخصية لاختيار مرشحين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ. ويهدف هذا التعليق بشكل واضح وجلي إلى تسليط الضوء على موضوع جوهري يطرح مسألة كيفية التصدي لتجاوزات السلطة الإدارية عبر عمل القاضي وجهوده المستمرة في تطبيق القانون وإحقاق العدالة وإنصاف المتقاضين. كما يستنتج بعد عرض وقائع القرار بأن القاضي الإداري الكويتي يطلق في هذا القرار مفهوماً جديداً للرقابة تسمح بإبطال أي قرار إداري تعسفي، وهو ما يمكن تسميته بـ “الرقابة القصوية بامتياز”، والتي تتميز بكونها تسمح للقاضي في حالات استثنائية بتجاوز القواعد الاجتهادية المعمول بها – المتمثلة في رقابة الوقائع المادية، الوقائع القانونية، الخطأ البيّن، رقابة التكييف، رقابة انحراف السلطة، ورقابة التناسب.
وقد تم تدعيم هذا التعليق بأفكار من القانون المقارن وبخاصة من القانون والفقه الفرنسيين، كما تم إجراء مقارنة مع قرارات فرنسية وعرض للسلطة الاستنسابية في إنجلترا، وكذلك التطرق لبعض قرارات المحاكم الدستورية، مما عزز من منهج البحث القائم على الوصف والتحليل والمقارنة والنقد والاقتراح كلما كان ذلك ضرورياً.
وانتهى التعليق إلى إبراز عدة نتائج من أبرزها تزايد اتجاه القضاء الإداري الكويتي نحو اتخاذ قرارات جريئة في مواجهة الإدارة، بما يعزز دوره في تعزيز وصون الحقوق والحريات، موصياً بضرورة إعمال مبدأ الازدواجية القضائية في الكويت، والعمل على إصدار قانون ينظم إدارة المباريات الرسمية، ويقر علامة لا تتجاوز العشرة في المائة للمقابلة الشخصية.
كلمات دالة:
سلطة استنسابية، رقابة القاضي الإداري، الخطأ البيّن بالتقدير، رقابة أعمال الإدارة، إنحراف السلطة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)