السياق الفقهي والقضائي التاريخي والمعاصر للشركة الفعلية: دراسة قانونية

د. فرج حمودة
أستاذ القانون المدني المشارك
كلية القانون، جامعة طرابلس، ليبيا

الملخص

الشركة الفعلية نظرية حديثة ظهرت في فرنسا أواخر القرن الثامن عشر، وارتكزت في الجوهر على نظرية التعسّف في استعمال الحقّ والإرادة الظاهرة. ومؤدى هذه النظرية كما صاغها الفقه والقضاء هو قصر آثار الحكم لبطلان الشركة على المستقبل، اعترافاً بوجودها الفعلي السابق على هذا الحكم، فتتم تصفية المعاملات التي تمت قبل البطلان على أساس الإقرار بوجود الشركة، فلا يلزم الشركاء بِردّ ما قبضوه من أرباح، ولا يحقّ لهم المطالبة باسترداد ما تحمّلوه من خسائر، ولا يجوز للشركة التحلّل من التزاماتها تجاه الغير.
وتكمن الحكمة من تأسيس هذا المفهوم في حماية الاستقرار والثقة في العقود التي أبرمتها الشركة قبل مرحلة الحكم ببطلانها، فهذه المرحلة تستغرق أحياناً مدة طويلة من الزمن تعاملت خلالها الشركة مع أعداد غفيرة من العملاء، ممّا يجعل خضوعها للقواعد التقليدية في البطلان مربكاً للاستقرار ومُقوّضاً للثقة في التعاملات، وينتهك الحقوق المشروعة للغير حَسن النية. وعليه، جاءت هذه الدراسة لتسلّط الضوء على مفهوم الشركة الفعلية، ابتداءً من تاريخها، ومروراً بشروط وآثار تطبيقها، وانتهاء بالإشكاليات التي تطرحها في مجال مجموعة الشركات.

كلمات دالة: شركة، فعلية، بطلان، تابعة، قابضة، واقعية، محاصة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)