الضمانات القانونية لعملية الاقتراع في الممارسات الدولية الفضلى وتطبيقاتها في التشريع الأردني: دراسة مقارنة

د. علي محمد الدباس
أستاذ القانون العام المساعد، كلية الحقوق، جامعة البترا، الأردن

الملخص

تناولت هذه الدراسة الضمانات القانونية لعملية الاقتراع كما وردت في قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم 6 لسنة 2016 والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وبيان قدرتها على تحقيق سلامة إجراءات مرحلة الاقتراع لضمان إجراء انتخابات حرة نزيهة.
وتعود أهمية هذه الدراسة إلى أهمية مرحلة الاقتراع كونها تشكل ثمرة للإجراءات التحضيرية التي قامت بها الإدارة الانتخابية لتمكين الناخبين من اختيار المرشحين الذين يُعتقد أنّهم الأقدر على تمثيلهم في المجلس النيابي، كما تشكل المدخل الرئيس للمرحلة النهائية للعملية الانتخابية والمتمثلة بفرز أوراق الاقتراع والإعلان النهائي للنتائج.
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى التزام التشريعات الناظمة لعملية الاقتراع في المملكة الأردنية بالمبادئ الرئيسة الواجب توفرها بالتشريعات الناظمة لمرحلة الاقتراع كما استقرت عليها الممارسات الدولية الفضلى بهذا الصدد. وقد خلصت الدراسة إلى أنّ المشرع الأردني قد التزم بقسم من هذه المبادئ، فيما اقترح الباحث عددًا من التعديلات والإضافات لهذه التشريعات وبما يعزز حرية ونزاهة العملية الانتخابية وفي مقدمتها: تعديل الشروط الواجب توفرها بأعضاء لجنة الاقتراع؛ لتضم في عضويتها – بالإضافة لموظفي الحكومة – ممثلين مستقلين لمنظمات المجتمع المدني وللعامين في القطاع الخاص، وتضمين التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع، والشروط الأساسية الواجب توافرها في الأدوات الأساسية لعملية الاقتراع، وخصوصاً الشروط الواجب توفرها في صندوق الاقتراع وورقة الاقتراع والمعزل الانتخابي، وتطوير الأحكام المتعلقة بالطعن بإجراءات الاقتراع بمنح مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، دوراً أكبر للتحقق من سلامة قرار لجنة الاقتراع وإيجاد سبل للطعن القضائي بإجراءات الاقتراع قبل الوصول إلى الطعن القضائي بصحة عضوية الأعضاء المنتخبين.

كلمات دالة: إجراءات الاقتراع، الانتخابات الحرة النزيهة، قانون الانتخاب، سرية الاقتراع، الإدارة الانتخابية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)