العدالة التصالحية: هل حان الوقت لتأسيس مضمارها الواسع في نطاق العدالة الجنائية

د. أحمد هياجنه
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية الحقوق – الجامعة الأردنية – وكلية القانون – جامعة الشارقة – الإمارات
أ.د. مؤيد القضاة
أستاذ القانون الجنائي
كلية القانون – جامعة اليرموك – الأردن

الملخص

يسعى هذا المقال لإعادة صياغة مفهوم العدالة التصالحية كنموذج جديد في حل الدعاوى الجنائية. وعلى الرغم من أن هذا النموذج قد تم بناؤه على أسس صلبة ومقنعة، إلا أنه مازال على المحك، وانتهى به المطاف لدى بعض الفقه الغربي إلى حالة تضاد مع نظام العدالة الجنائية التقليدية، الذي يتحكم، حتى الآن، بمنظومة العدالة الجنائية، ونجد له قبولاً وصدى لدى الجمهور.
ويلاحظ البحث أن هذا التضاد مربك ليس أكثر، ومن ثم فإننا نخلص إلى إقامة الحجة على أن نظام العدالة التصالحية متحرر مما كان راسخاً لدى الفقه الغربي باتفاقه التام مع العدالة العقابية التقليدية، وخاصة فيما يتعلق بنظريتي الجزاء والنفعية. وفي التطبيق العملي يُلاحظ أن هناك تقدماً ملموساً نحو تبنٍ نسبي لهذا النموذج من العدالة، وهو أمر يعود إلى أن الأنظمة القانونية في العالم – ولأسباب فلسفية- مازالت مترددة في بدء تأسيس مضماره الخاص على الرغم من أساسه النظري الصلب.
كلمات دالة: العدالة التصالحية، العدالة العقابية، نظرية التمكين، العدالة الجنائية، العقوبة العادلة، علم الضحية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة الانجليزية)