كلمة العدد
المحكمة الجنائية الدولية تمد ولايتها لتشمل جرائم الاحتلال الإسرائيلي: خطوة جريئة لمحاسبة المجرمين وبدء تحقيق العدالة
أ.د. بدرية عبد الله العوضي
في تطور لافت أقرت المحكمة الجنائية الدولية في 5 فبراير 2021 بأغلبية قضاتها أن اختصاصها القضائي الإقليمي في فلسطين يشمل الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ما يمهد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي …
المحكمة الجنائية الدولية تمد ولايتها لتشمل جرائم الاحتلال الإسرائيلي: خطوة جريئة لمحاسبة المجرمين وبدء تحقيق العدالة
في تطور لافت أقرت المحكمة الجنائية الدولية في 5 فبراير 2021 بأغلبية قضاتها أن اختصاصها القضائي الإقليمي في فلسطين يشمل الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ما يمهد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب فيها تشمل استهداف المدنيين بحروب متتالية والاستيطان وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم ومصادرة أراضيهم وغير ذلك.
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن دولة فلسطين انضمت في عام 2015 إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في عام 2002، وأن الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هي أراضٍ فلسطينية محتلة. واعتبرت المحكمة أن القرار اليس فصلاً لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكماً مسبقاً على مسألة أي حدود مستقبليةب، بل الغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمةب، وذلك استناداً إلى قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة.
وقد جاء هذا القرار من المحكمة بعد أن كانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في ديسمبر 2020 رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها بعد تحقيق أولي في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة في عام 2014، وذلك استجابة لطلب فلسطيني، ونزولاً عند ضغوط قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي، التي تابعت ولا تزال الجرائم الوحشية المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية وقطاع غزة وحتى داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وتشمل هذه الجرائم – كما هو معروف – عشرات المجازر، وعمليات التهجير، واغتصاب الأراضي، وقصف وقتل الأطفال والنساء، ومصادرة وتدمير الممتلكات، وبناء المستعمرات وغيرها، وهي بكل تأكيد جرائم ضد الإنسانية، وترقى إلى ما ارتكبه النازيون في ألمانيا، والفاشيون في إيطاليا، وغيرهم، وتستوجب التحرك الجاد لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
ومما لا شك فيه أن هذا القرار يعد تطوراً هاماً في جهود الفلسطينيين وأنصار الحقوق والعدالة الإنسانيتين لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين، لأنه يصدر لأول مرة عن جهة قضائية دولية ينص نظامها الأساسي على أن ولايتها القضائية تشمل: اجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية التي تتضمن: القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التعذيب، الاختفاء القسري للأشخاص، جريمة الفصل العنصري، واضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً أن القانون الدولي لا يجيزها…ب.
كما تشمل اختصاصات المحكمة أيضاً جرائم الحرب والعدوان، وهو ما ينطبق على ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل.
ورغم أنها ليست عضواً في نظام المحكمة الجنائية الدولية الأساسي، إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي انتفضت في مواجهة قرار المحكمة بمد اختصاصها الإقليمي القضائي ليشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد أعلنت حكومتها عدم اعترافها بالقرار، واصفة المحكمة بأنها اهيئة سياسيةب وأن اقرارها معاداة للساميةب، كما أعلن جيشها بأنه: اسوف يقوم بحماية جنوده وضباطهب المتهمين بارتكاب جرائم من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية.
كما ساندتها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استنكرت القرار ونددت به، وفرضت عقوبات على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية نفسها، وهو ما يمثل تشجيعاً لهذا الكيان الغاصب والمحتل على الاستمرار في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بما يعنيه ذلك من دعم لسياسة الإفلات من العقاب بحق المجرمين، كما يمثل استهتاراً بالقضاء الجنائي الدولي، ممثلاً في المحكمة الجنائية الدولية، التي وافقت أكثر من 100 دولة على تأسيسها في مسعى حضاري لمواجهة الجرائم الدولية وأعمال الحرب والعدوان.
ومما لا شك فيه أن ردة الفعل هذه من الاحتلال الإسرائيلي ورعاته تؤكد الخوف من الملاحقة القضائية الجنائية الدولية، سواء في إطار المحكمة الجنائية الدولية والاختصاص الإقليمي، أو في إطار المحاكم الدولية والاختصاص القضائي العالمي كما هو معمول به في بعض الدول. ولذلك فإنه يتوجب على أصحاب الشأن من الفلسطينيين وأنصارهم من دعاة العدالة الدولية والحق والمساواة أن يستمروا في رفع الدعاوى ضد مرتكبي جرائم الحرب ورعاتهم في كل المحاكم الدولية والوطنية دون كلل أو ملل، وذلك لأن جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم، ويجب أن يحاسب مرتكبوها.
المحتوى
أبحاث و دراسات باللغة العربية
حظر استغلال المعلومات السرية في تعاملات أسواق المال: دراسة في ظل القانونين الكويتي والمقارن (الجزء الثاني) المسؤولية عن الإخلال بالالتزام بالإفصاح
د. منصور السعيد
أستاذ القانون التجاري المشارك - قسم القانون - كلية الدراسات التجارية - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - الكويت
د. عادل المياس
أستاذ القانون التجاري المساعد - قسم القانون - كلية الدراسات التجارية - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - الكويت
إشكالية تشابه الأسماء ودور الرقم المدني في حلها دراسة وصفية تحليلية
د. عبد الكريم ربيع العنزي
أستاذ القانون المدني المساعد
قسم القانون - كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - الكويت
دور القاضي الإداري في المنازعات البيئية: دراسة مقارنة
د. محمد حسن الكندري
مستشار بإدارة الفتوى والتشريع
مجلس الوزراء - الكويت
دور قوانين حقوق الملكية الصناعية في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت دراسة وفق قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 98 لسنة 2013
د. جراح علي المطيري
عضو هيئة تدريس منتدب - قسم القانون - كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - الكويت
اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل: دراسة تحليلية مقارنة
د. شواخ بن محمد الأحمد
أستاذ مشارك - كلية الحقوق
جامعة دار العلوم - المملكة العربية السعودية
التزام مراجع الحسابات ببذل العناية المهنية وأثره على مسؤوليته التأديبية في الأنظمة السعودية
د. علي بن سالم المري
أستاذ القانون الخاص المساعد - كلية الحقوق - جامعة الملك فيصل - السعودية
د. أحمد محمد عواد
أستاذ القانون الخاص المساعد - كلية الحقوق - جامعة الملك فيصل - السعودية
أحكام المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي في التشريع الإماراتي: دراسة تحليلية
أ. د. عبد الإله محمد النوايسة
أستاذ القانون الجنائي - كلية القانون - جامعة الشارقة - الإمارات
د. محمود فياض
أستاذ القانون المدني المشارك - كلية القانون - جامعة الشارقة - الإمارات
د. شادي عدنان الشديفات
أستاذ القانون الدولي العام المشارك - كلية القانون - جامعة الشارقة - الإمارات
مدى سلطة القضاء الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستورية: دراسة مقارنة
د. عصام سعيد عبد العبيدي
أستاذ القانون العام المشارك
كلية القانون - جامعة الشارقة - الإمارات
نظام فض النزاعات خارج دائرة القضاء الرسمي: دراسة مقارنة
د. نبيل العبيدي
أستاذ القانون الخاص المساعد
كلية الحقوق، جامعة البحرين
جرائم الاتجار بالبشر: دراسة مقارنة بين القانونين الإماراتي والكويتي
د. عماد الدين محمد كامل عبد الحميد
أستاذ القانون الجنائي المساعد
كلية الإمام مالك للشريعة والقانون - دبي - الإمارات
تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية الناتجة عن التصادم البحري في القانونين الجزائري والمقارن
أ. د. جمال بن عصمان
أستاذ القانون الدولي الخاص
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان - الجزائر
قراءة في المادة (103) من الدستور الأردني كمصدر من مصادر القانون الدولي الخاص الأردني
د. عبد الله الضمور
أستاذ مشارك - كلية الحقوق
الجامعة الأردنية
المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي إداري
د. فريجة محمد هشــام
أستاذ محاضـر (أ)، القانون العام
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر
مفهوم سلطات ضبط قواعد التجارة الإلكترونية وفلسفتها في النظام القانوني
د. محمد بودة
أستاذ محاضر (أ) - قسم القانون العام
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة محمد بن أحمد، وهران 2، الجزائر
رفع القناع عن الشركة بين المفهوم والتطبيق: دراسة مقارنة
د. سماح العطا بابكر محمد
أستاذ القانون التجاري المساعد
ورئيس قسم القانون التجاري
كـلية القانون - جامعة النيلين - السودان
أبحاث و دراسات باللغة الأنجليزية
قضية «آر. وولن» «R v Woollin»: تحليل مفهوم «القصد غير المباشر» في النظام القانوني الإنجليزي
د. عبد الرحمن الهاجري
أستاذ مساعد
كلية القانون الكويتية العالمية