كلمة العدد
تعديلات على قانون المحكمة الدستورية
لتعزيز الاستقرار السياسي والتشريعي والقانوني
أ.د. بدرية عبد الله العوضي
تضمنت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها 1650، السنة التاسعة والستين، الصادرة بتاريخ 27 أغسطس 2023، القانون رقم 119 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، وقد أضاف هذا القانون مادتين جديدتين مهمتان برقمي (مادة رابعة مكرر أ)، و(مادة رابعة مكرر ب)، جاء نصهما على النحو الآتي:
1963.
تعديلات على قانون المحكمة الدستورية لتعزيز الاستقرار السياسي والتشريعي والقانوني
تضمنت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها 1650، السنة التاسعة والستين، الصادرة بتاريخ 27 أغسطس 2023، القانون رقم 119 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، وقد أضاف هذا القانون مادتين جديدتين مهمتان برقمي (مادة رابعة مكرر أ)، و(مادة رابعة مكرر ب)، جاء نصهما على النحو الآتي:
المادة (رابعة مكرر أ): «لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية. وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».
المادة (رابعة مكرر ب): «في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».
وباستقراء هاتين المادتين يمكن الإشارة إلى الملاحظات التالية:
أولًا: أكد القانون ضمان حق المواطنين من ذوي المصلحة الشخصية والمباشرة في الطعن على مراسيم السلطة التنفيذية المتعلقة بمرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات التشريعية، وهو حق أصيل يجد أساسه في نصوص الدستور المتعلقة بحق التقاضي، وفي النظام الديمقراطي الذي يحرص على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وسلامتها.
ثانيًا: أكد القانون بشكل واضح وصريح احترامه للاختصاصات والسلطات التي حددها الدستور والقانون للمحكمة الدستورية؛ باعتبارها مؤسسة قضائية نزيهة ومحايدة ومستقلة، ولم يتضمن أي مسّ بها أو تقليص لحدودها؛ وذلك إيمانًا بدورها في ضمان سلامة الانتخابات، وشرعية أداء المؤسسات السياسية، وكفالة سيادة القانون.
ثالثًا: أشار القانون إلى مواعيد دقيقة لتقديم الطعون في مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات التشريعية، وكذلك للنظر والفصل فيها؛ إذ حدد التقديم في عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) فقط لا غير، كما ألزم المحكمة بالحكم في هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء أجل ميعاد الطعن. ويستهدف تحديد هذه الآجال ضمان سلامة المراحل التي تسبق الانتخابات وحصر مدتها، والإسهام في تحصين المجلس التشريعي المنتخب، كما أن من شأنه تنبيه السلطة التنفيذية على التأكد من سلامة إجراءاتها خلال استخدام صلاحياتها الدستورية في حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات، وهي أمور مهمة؛ لأنها تتعلق بسير عمل أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على النظام العام.
رابعًا: تحقيقًا لهدف القانون في ضمان أكبر قدر من الاستقرار للسلطات الدستورية، منع القانون في الفقرة الأولى من المادة (رابعة مكرر ب) المحكمة الدستورية من النظر – وفي جميع الأحوال – في مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجة الانتخابات؛ إذ يسعى بعض المرشحين الخاسرين إلى إثارة الشبهات والثغرات بشأن المراحل السابقة.
خامسًا: ألزم القانون المحكمة الفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن، وهو إلزام يستهدف حصر فترة اللايقين في حياة المؤسسة التشريعية.
إن اختصاص مجلس الأمة في هذا الشأن، المتعلق بتحديد مواعيد نظر الطعون لدى المحكمة الدستورية اختصاص دستوري وقانوني أصيل؛ إذ إن إنشاء المحكمة ذاتها تم بقانون أحال عليه الدستور، وإن المجلس ذاته هو من وضع المواعيد والآجال في القوانين المدنية، والتجارية، والجزائية، وغيرها. كما أن تحديد فترة تقديم الطعون والبتّ فيها ليس تضييقًا على المحكمة أو تدخلًا في أعمالها، ولكنها فترة كافية بالنظر إلى موارد المحكمة وعملها المؤسسي وخبراتها المتراكمة في هذا الشأن. وهو أمر يستهدف تحقيق المصلحة العامة واستقرار السلطات والمؤسسات.
ومما لا شك فيه أن هذا المنحى الذي سلكه مجلس الأمة أمر محمود، وقد وجد تعاونًا وتفهمًا من قبل الحكومة التي صوتت إلى جانب القانون (57 نائبًا ووزيرًا صوتوا لصالح القانون في جلسة 26 يوليو 2023)، الذي اقترحته الأغلبية النيابية، كما أن السلطة القضائية أقرته ورفضت طعنًا قدم عليه في حكم صادر عن غرفة المشورة بتاريخ 21 مايو 2024.
إن القانون رقم 119 لسنة 2023 يعد قانونًا مهمًّا وتطورًا تاريخيًّا في تنظيم الطعون على مراسيم الحل والدعوة للانتخابات وعلى سير الانتخابات ونتائجها والفصل فيها من طرف المحكمة الدستورية، بما ينعكس إيجابًا على أداء السلطات الدستورية الثلاث، ويعزز سيادة القانون، والاستقرار السياسي والقانون والتشريعي في البلاد، وهو مكسب للمسار التشريعي والقانوني والسياسي في دولة الكويت، يمكن البناء عليه وتطويره.
المحتوى
أبحاث و دراسات باللغة العربية
أوامـر التغييـر ودورهـا فـي حمايـة المـال العـام في ضوء قانون المناقصات العامة الكويتي
أ. د. عمر عبدالرحمن البوريني
أستاذ القانون العام
كلية القانون الكويتية العالمية
أحكام الوعد والمواعدة بالبيع في القانون الكويتي والفقه الإسلامي وأثرها على اتفاقيات منح التسهيلات الائتمانية دراسة مقارنة
د. بدر ناصر المنصوري
عضو هيئة التدريس المنتدب
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة الكويت
مقارنات في أحكام المسؤولية عن فعل الغير في القانون المدني: الفرنسي والعراقي والإماراتي
أ. د. عدنان إبراهيم سرحان
أستاذ القانون المدني وعميد كلية القانون
جامعة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سلطة القاضي الإداري في إلزام جهة الإدارة بتقديم ما لديها من مستندات في القضاءين المصري والقطري
أ. د. محمد فوزي نويجي
أستاذ القانون العام
كلية القانون، جامعة قطر
الدوحة، قطر
التدابير التشريعية الجنائية في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى: كأس العالم لكرة القدم 2022 أنموذجـًا
د. أحمد سمير حسنين
د. خالد صالح الشمري
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية القانون، جامعة قطر، الدوحة، قطر
أستاذ القانون الجزائي المساعد
كلية القانون، جامعة قطر، الدوحة، قطر
سقوط العقوبة التأديبية بمضي المدة بين غياب النص واستقرار المراكز القانونية
د. عبدالحفيظ الشيمي
أستاذ القانون العام المشارك
كلية القانون، جامعة قطر
الدوحة، قطر
التحكيم مع التفويض بالصلح في القانون القطري والقانون النموذجي: دراسة مقارنة
د. يوسف محمد شندي
أستاذ القانون الخاص المشارك
كلية القانون، جامعة قطر
الدوحة ، قطر
المحاسبة العامة للدولة رافعة لحكامة التدبير المالي العمومي دراسة تحليلية مقارنة في ضوء القانونين المغربي والفرنسي
أ. د. أحمد حاسون
أستاذ المالية العمومية، كلية العلوم القانونية والسياسية
جامعة الحسن الأول، سطات، المملكة المغربية
قانـون حمايـة المسـتهلك كمـلاذ لحمايـة مسـتهلكي المحتـوى الرقمـي: الفـرص والتحديـات دراسة في ظل القانونين الأردني والإماراتي مقارنة بعدة قوانين عربية وأجنبية
د. فراس يوسف الكساسبة
أستاذ القانون المدني المشارك
كلية القانون، جامعة اليرموك، المملكة الأردنية الهاشمية
السياسة العقابية للمُشَرِّع الليبي في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 : دراسة مقارنة مع التشريعين المصري والإماراتي
د. ما شاء الله عثمان محمّد
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية القانون، جامعة بنغازي، ليبيا
عميد كلية القانون بأكاديمية الدراسات العليا - المنطقة الشرقية (سابقًا)
أبحاث و دراسات باللغة الأنجليزية
المنتجات المالية للتقنيات المالية الحديثة والبيئة الرقابية التجريبية
أ. د. هيثم فضل الله
أستاذ القانون الخاص
كلية الحقوق، الفرع الفرنسي
الجامعة اللبنانية، ومحام بالاستئناف