أ.د. بدرية عبد الله العوضي
قبل أسابيع قليلة من بداية السنة الدراسية يصدر عن كلية القانون الكويتية العالمية ( العدد السابع ) من مجلة الكلية، متضمنا عددا من الأبحاث القانونية المستجدة للأساتذة الأفاضل من داخل الكلية ومن كليات الحقوق في الدول العربية، حيث يتضمن هذا العدد مواضيع متنوعة في شتي فروع القانون، منها خمسة مواضيع باللغة العربية وموضوعان باللغة الانجليزية، فعلى سبيل المثال يتناول البحث الأول موضوع «التحكيم الاتفاقي في التفريق للضرر بين الزوجين»، بقلم أ.د عبد الحميد محمود البعلي، جوانب من قانون الأحوال الشخصية الكويتي لسنة 1984 كوسيلة للتفريق للضرر بين الزوجين عن طريق التحكيم القضائي كما جاء في المواد (621 إلى 531) متلافياً الكثير من أوجه القصور في غيره من قوانين الأحوال الشخصية العربية مما جعله أكثرها اتساقا مع أحكام الفقه الإسلامي. ويدعو الباحث المشرع الكويتي أن يكمل خطواته الموفقة للإصلاح من خلال الأخذ بالتحكيم الاتفاقي ويضفي عليه الحجية في النزاع بين الزوجين ويكسبه قوة فيما قرره الحكمان جمعا أو تفريقاً، حيث اقتصر القانون الحالي في المواد (621 إلى 531) من القانون هذه الحجية على التفريق القضائي للضرر بين الزوجين فقط .
وتؤكد الدراسة الثانية للدكتور خالد فايز الحويلة، بعنوان «ضوابط نقل ملكية المرافق العامة للقطاع الخاص في القانون الفرنسي والقانون الكويتي – دراسة مقارنة» على ضرورة وضع ضوابط نقل ملكية المرافق العامة للقطاع الخاص من خلال استمرار رقابة وإشراف الدولة بعد التخصيص من اجل المصلحة العامة.
في حين يتناول الباحث الأستاذ/ بدر سعد العتيبي موضوعا بعنوان «التامين ضد البطالة وفق القانون الكويتي لسنة 2011 والقانون المصري لسنة 2010»، ويبين الباحث في هذه الدراسة معرفة المبادئ القانونية والأحكام العامة التي تحكم نظام التامين ضد البطالة في مصر والكويت، ويرى أن هذا الاتجاه في القانونين المصري والكويتي يساهم في الوصول إلى نظام قانوني شامل ومتكامل يحقق الآمال المنشودة والأهداف التي شرعت من أجلها قوانين التامين ضد البطالة.
من جانب آخر، يتناول الباحث الدكتور / خالد حساني، في دراسة بعنوان «جريمة العدوان في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» ، جريمة العدوان في النظام القانوني الدولي المعاصر باعتبارها من اخطر الجرائم التي يمكن أن ترتكب فيما بين الدول، ويرى أن نجاح مؤتمر الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي انعقد في أوغندا في الفترة من 31 مايو إلى 11 يونيو 2010، من الأهمية حيث توصل بعد مرور سبع سنوات من تاريخ دخول هذا النظام حيز النفاذ، إلى وضع تعريف لجريمة العدوان في القانون الدولي وشروط ممارسة المحكمة للاختصاص والنظر في هذه الجريمة مما يساهم في تدعيم أسس العدالة الجنائية الدولية.
أما البحث الخامس الذي حمل عنوان «التحويل الإلكتروني للأموال – دراسة مقارنة» فقد تركز على بعض التشريعات وخصوصاً الاميركية ذات الصلة بهذا الموضوع الذي تزداد أهميته.
إلى جانب هذه الدراسات باللغة العربية في شتي فروع القانون يتضمن العدد السابع دراستين باللغة الإنجليزية، الأولى تتناول موضوع «صحة استخدام التجارة الالكترونية»، والثانية بعنوان «تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن عقود بيع البضائع الدولية في الكويت» نترك للجميع المجال للاطلاع عليهما والاستفادة من هذه الدراسات القيمة.
في الختام نتقدم بالشكر والامتنان لجميع الزملاء في الكلية على مساهمتهم في نجاح هذه المجلة من خلال أبحاثهم القيمة لنشر الثقافة القانونية في الوطن العربي، ونأمل الاستمرار في هذا العطاء من جميع السادة الزملاء لإثراء وتعزيز دولة القانون في ظل الأوضاع السائدة.
كل عام والجميع بخير وسلام .