العمل التجاري بين النص القانوني والقياس: دراسة نقدية للمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية السعودي
د. عبد الرزاق عمر جاجان
أستاذ القانون التجاري المشارك
كلية الحقوق – جامعة الملك عبد العزيز
جدة – السعودية
الملخص
تُعد المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية بمثابة العمود الفقري للقانون التجاري السعودي، حيث عرضت الأعمال التجارية الأصلية بنوعيها (المنفردة والمقاولات)، كما أشارت للأعمال التجارية بالتبعية بصورة عابرة، ولأن النظام المذكور مضى على صدوره عدة عقود، فقد جاءت صياغة المادة الثانية – كحال الكثير من مواد هذا النظام –
من جهة ركيكة وتخلط بين مختلف أنواع الأعمال التجارية، ومن جهة أخرى جاءت هذه المادة قاصرة يعتورها الكثير من النقص، لدرجة أصبحت فيها غير قادرة على تلبية حاجات الحياة التجارية.
في هذا البحث تم التحرّي عن العيوب والنواقص التي وردت في شكل ومضمون المادة موضوع هذه الدراسة، ومحاولة إيجاد الصيغة البديلة لها، حتى تصير متينة وتفي بالمطلوب. وقد اتبعت في ذلك المنهج التحليلي، ولابدّ من التعرض في هذه الدراسة للأعمال التي يمكن للقضاء أن يعتبرها تجارية بالقياس، حتى تكون دراسة وافية وشاملة لكل متطلبات هذا البحث، وأهم نتيجة للبحث هي ضرورة إعادة صياغة المادة الثانية بثوب عصري جديد.
كلمات دالة: القانون التجاري السعودي، أعمال تجارية بماهيتها، أعمال منفردة، المقاولات التجارية، أعمال تجارية بالقياس.