العودة إلى الجنسية بين الرد والاسترداد: دراسة مقارنة بين التشريعين الإماراتي والكويتي
د. أحمد الفضلي
أستاذ القانون الدولي الخاص المشارك
كلية القانون – جامعة عجمان – الإمارات
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع عودة الفرد إلى التمتع بجنسيته التي كان قد فقدها وفق القانون، مع توضيح الفرق بين العودة عن طريق استرداد الجنسية بموجب الحق الذي يُخوِّله له القانون والعودة عن طريق رد أو إعادة الجنسية من قبل الدولة، ومن ثم التعرض بالتفصيل للموقف التشريعي من خلال المقارنة والتحليل لموقف التشريعين الإماراتي والكويتي في مسألتي الاسترداد والرد، ومن ثم مناقشة إجراءات العودة إلى الجنسية والجهات المختصة بها، وأخيراً الآثار المترتبة على العودة إلى الجنسية عن طريق الرد أو الاسترداد.
وتكمن أهمية موضوع البحث بمعالجة التنظيم التشريعي لمسألتي استرداد الجنسية وردِّها في القانونين الإماراتي والكويتي بهدف الكشف عما يشوب هذا التنظيم من خلط في المفاهيم وتناقض في المعالجة من أجل معالجته، وذلك من خلال تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث تم التعرض في المبحث الأول إلى تحديد فكرتي استرداد الجنسية وردها، وفي الثاني تم تحليل الموقف التشريعي لموضوع البحث في القانونين الإماراتي والكويتي، أما المبحث الثالث فقد تناولنا فيه الإجراءات المتبعة في العودة إلى الجنسية والجهات المختصة بها، ثم درسنا الآثار المترتبة على استرداد الجنسية وردها.
وانتهت الدراسة إلى نتائج وتوصيات لعل من أبرزها وجوب تقديم طلب من قبل الفرد الراغب في العودة إلى جنسيته، على أن يكون الطلب في مسألة الرد على شكل استرحام وتمنٍّ من الدولة بالموافقة على إعادة الجنسية له، وكذلك التفريق بين العودة إلى الجنسية وطرق اكتساب الجنسية اللاحقة، بالإضافة إلى وجود لبس في التشريع الكويتي بين مفهومي استرداد الجنسية وردها، وتمت التوصية بضرورة استبعاد حالة سحب الجنسية نتيجة وجود غش أو تزوير في البيانات التي أدت إلى اكتساب الجنسية من الحالات التي تجيز رد الجنسية على اعتبار أن اكتسابها في الأصل كان باطلاً، بالإضافة إلى توصية للمشرِّع الكويتي بإزالة اللبس في الخلط بين مفهومي رد الجنسية واستردادها.
كلمات دالة: حرية الدولة، إرادة الفرد، الإجراءات الإدارية، تقديم الطلب، التنظيم التشريعي.