القانون الواجب التطبيق على شرط الاحتفاظ بالملكية: دراسة في القانون الدولي الخاص الإماراتي

أ.د. نور الحجايا
أستاذ القانون الدولي الخاص
كلية القانون – جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا – الإمارات العربية المتحدة

الملخص

يثير موضوع شرط الاحتفاظ بالملكية الذي غالباً ما يدرجه البائع في عقد البيع الدولي بالتقسيط لحين قيام المشتري بأداء الثمن كاملاً، مشكلة تحديد القانون الذي يحكمه على صعيد القانون الدولي الخاص. ولما كان المشرع الإماراتي لم ينص على قاعدة إسناد تخص هذا الموضوع، رأيت أنه من الضروري بيان القانون المختص بحكم هذا الموضوع الهام.
وبالفعل فقد توصلت إلى أن هذا الشرط لن يحكمه قانون واحد، إذ إنه يمس أكثر من قانون يجب تطبيقها تطبيقاً موزعاً، فمصدره اتفاقي يقتضي تطبيق قانون العقد على شروط صحته وآثاره بين المتعاقدين، أما بالنسبة لآثاره في مواجهة الغير وخاصة دائني المشتري غير المفلس فيحكمها قانون موقع المال، أما بالنسبة لآثاره في مواجهة دائني المشتري المفلس فيحكمها قانون الإفلاس.

كلمات دالة: شرط الاحتفاظ بالملكية، قانون العقد، قانون موقع المال، قانون الإفلاس.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)