القواعد الناظمة لسلطة تقدير الدلائل الكافية لاتخاذ الإجراء الجزائي (الجزء الثاني)

د. أشرف محمد عبد القادر سمحان
أستاذ القانون الجنائي المساعد – كلية الشريعة والقانون – جامعة الجوف – المملكة العربية السعودية

الملخص

ناقشنا في الجزء الأول من هذا البحث التطبيقات التشريعية للدلائل الكافية لاتخاذ الإجراء الجزائي في القوانين المقارنة، وتحديد الجهة المختصة بتقدير كفاية الدلائل المتطلبة للإجراء الجزائي، وإشكالية حظر وزن البيِّنة على النيابة، وطبيعة سلطة تقدير مدى كفاية الأدلة لاتخاذ الإجراء الجزائي، وذلك في مبحثين اثنين.
وتبقَّى في هذا الجزء المبحث الثالث الذي نناقش فيه مدى خضوع سلطة تقدير الدلائل الكافية للرقابة القضائية ووسائل الرقابة عليها، والذي نجد فيه أنه من الممكن ممارسة الرقابة على تقدير توافر الدلائل الكافية للتوقيف؛ من خلال طلبات الإفراج عن الموقوف (إخلاء السبيل)، وكذلك من خلال الطعن في قرارات التوقيف أو رفض إخلاء السبيل، ومن خلال التظلّم المقدم إلى جهة أعلى ضمن ذات سلطة التحقيق، حيث يُفعَّل من خلالها الدور الرقابي للنائب العام الرقابي، في تقدير مدى ضرورة التوقيف أو إخلاء السبيل. ونستعرض هذا الجزء على النحو التالي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)