القيمة القانونية لمبدأ المواجهة في الإجراءات التأديبية: دراسة تحليلية في ظل قانون الخدمة المدنية الكويتي والقانون المقارن

د. علي سعود الظفيري
أستاذ القانون العام المشارك
كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل القيمة القانونية لمبدأ المواجهة في الإجراءات التأديبية التي تواجه الموظف العام في قانون الخدمة المدنية الكويتي، والتطبيقات القضائية المتواترة للقضاء الكويتي والمقارن باتجاه تعزيز حمايته. ويقوم هذا المبدأ على مسألة جوهرية تتمثل في ضرورة إحاطة الموظف بما هو منسوب إليه من اتهامات، حتى يكون على علم وبيّنة، ويتمكن من إعداد دفاعه ودحض ما تم توجيهه إليه. ويكتسب هذا الموضوع أهميته من كونه أحد العناصر الرئيسية في ضمانات الدفاع المقررة في إطار المساءلة التأديبية للموظفين العامين، والتي تجد جذورها وأساسها في مبادئ القانون الطبيعي والقواعد الدستورية والتشريعات القانونية العامة والخاصة. كما يكتسب أهميته أيضاً من القضايا الكثيرة التي يثيرها في التطبيق العملي، والآثار القانونية والإدارية والاجتماعية التي يرتّبها.
ويهدف هذا البحث إلى بيان الجوانب الموضوعية والإجرائية لمبدأ المواجهة التي حددها قانون الخدمة المدنية الكويتي، والتطبيقات القضائية له في القضاءين الكويتي والمقارن، وذلك من خلال تناولها في مبحثين اثنين؛ أحدهما يتعلق ببيان مضمون المواجهة، وثانيهما يسعى لتوضيح مقتضيات حق الدفاع، وذلك من خلال منهج تحليلي مقارن يتولى تحليل النصوص والإجراءات القانونية فيما يتعلق بالمبدأ وتطبيقاته في دولة الكويت، قانونياً وقضائياً، ومقارنته بما هو جار في القانون والقضاء المقارن، خاصة في كل من فرنسا ومصر.
وقد خلص البحث إلى عدة نتائج من أبرزها أنّ مبدأ المواجهة قد أصبح مبدأ مستقراً من النواحي القانونية والقضائية في ظل قانون الخدمة المدنية الكويتي واجتهادات القضاء الكويتي، لكنه يواجه تحديات في الجانب الإداري تتمثل في محاولات الالتفاف عليه وتكريس السلطة الرئاسية. وانتهى البحث بالتوصية بضرورة تعزيز الضمانات الموضوعية للموظف العام الذي يواجه المساءلة التأديبية، والتي تشمل كافة مراحل التحقيق، وفي إطار من العدالة والشفافية والموضوعية، وكذلك ضرورة نص المشرع على حق الموظف في الاستعانة بمحام خلال كافة مراحل التحقيق، وعلى السماح لكافة الموظفين الذي يواجهون المساءلة التأديبية من الاطلاع على ملفاتهم بما يساعدهم في الدفاع عن أنفسهم، ودحض التهم الموجهة إليهم.

كلمات دالة: المساءلة التأديبية، الموظف العام، حقوق الدفاع، الضمانات التأديبية، الجزاء التأديبي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)