الكيان الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية بين الاستقلالية الحقيقية والصورية- الكويت نموذجا

د. عدنان علي إبراهيم عمر الملا
أستاذ مساعد – كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

تقوم هيئات الفتوى والرقابة الشرعية بدور مهم في توجيه مسار المؤسسات المالية الإسلامية نحو العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وذلك من خلال إبداء الرأي الشرعي حول الأنشطة والمنتجات والخدمات التي تقدمها في السوق المالي والمصرفي. ومع ذلك رصدت هذه الدراسة العديد من العقبات التي تعترض عمل الهيئات الشرعية، وفي مقدمتها هيمنة مجالس الإدارات عليها، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يؤثر سلبا على حياديتها واستقلاليتها في القيام بالمسؤوليات المنوطة بها.
ولمعالجة ذلك قامت الدراسة بتقويم الوضع الحالي للكيان الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية، واقترحت بعض الحلول لمعالجة أوجه الضعف والقصور في تحقيق الاستقلالية لهذا الكيان، مع التركيز على بيان بعض الشروط والمتطلبات الخاصة بأعضاء الكيان الشرعي وموقفه من مخالفة مجلس الإدارة لقراراته وتعسفه في استخدام سلطته.
كما اشتملت الدراسة على مقترح لإنشاء كيان شرعي جديد في المؤسسات المالية الإسلامية، سيعمل بإذن الله، في حال الأخذ به، على استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لتحقيق الموضوعية والاستقلالية للهيئات الشرعية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)