اللجوء للحق في اتخاذ إجراءات مضادّة ومدى ملاءمته كخيار للرد على الهجمات السيبرانية المعادية

أ.د. ياسر يوسف الخلايلة
كلية القانون – جامعة قطر
أ.د. مخلد إرخيّص الطراونة
قسم القانون – كلية الشرطة – قطر

الملخّص
بلغت الثورة التكنولوجيّة ذروتها مع دخول العالم الرقمي إلى كل مناح الحياة اليوميّة، منها ما له آثار إيجابية ومنها ما له آثار سلبية، ومنها ما له أثر مباشر على الأفراد وما له أثر يصيب الدول ذات السيادة. ونحن نشهد الآن استخدامات للشبكة العنكبوتية كوسيط يتم من خلاله تنفيذ هجمات سيبرانية غير مشروعة دولياً باعتبار أنها تؤثر في سيادة الدول المستهدفة. وعليه، يثير هذا البحث سؤالاً متعلقاً بالإمكانات المتاحة للدول لأن ترد على تلك الأنشطة حال حصولها، وتكون فيه ضحيّة لها، بعيداً عن استخدامها لحقّها المتمثّـل بالدفاع الشرعي عن نفسها المُشار إليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. فهذا الحق، وإن كان يعكس عرفًا من أعراف القانون الدولي المستقرّة، إلّا أنّه في اللجوء إليه مباشرة تجاهلًا كبيراً لإمكانات أخرى يوفّرها القانون الدولي، متمثّلة بالحق في اتخاذ تدابير مضادّة وردت الإشارة إليها صراحةً في المادة 22 من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا. ويقترح هذا البحث أن هذه التدابير يمكن أن تكون ناجعة، وأنّها جاءت تحديدًا تحت الفصل الخاص بـ “الإجراءات البديلة المضادّة المتعلّقة بالأعمال غير المشروعة”.
لذلك، يسعى هذا البحث إلى تثبيت فكرة ضرورة الإبقاء على اللجوء للتدابير المضادّة كوسيلة أساسية يّلجأ إليها في المقام الأوّل، سواء في المساومة السياسية أو القانونية، قبل الالتجاء لغيرها من الإجراءات. وذلك بسبب صعوبة الوقوف على ما إذا كانت الهجمات السيبرانية ترقى لمستوى العمليات “العسكرية” المعادية للتمكّن من إثارة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ولبناء هذه النتيجة، يجيب البحث عمّا إذا كانت العمليات السيبرانية المعادية تخوّل الدول المعتدى عليها بداية من استخدام حقّها في اللجوء إلى التدابير المضادة في إطار مشروع المواد المتعلّقة بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دولياً.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)