المبادئ القانونية لحوكمة شركات المساهمة طبقا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات الكويتي
د. منصور فرج السعيد
أستاذ القانون التجاري – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
الملخص
تلعب شركات المساهمة دوراً رئيسياً في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، مع ازدياد دورها الفعَّال في دفع عملية التنمية الاقتصادية عن طريق حجم استثماراتها واتساع قاعدة مساهميها، لذا كان من الضروري وجود نظام يهدف إلى وضع مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحقق الفعالية في إدارة الشركة، من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وهو ما اصطلح على تسميته حديثا باسم (حوكمة الشركات).
وتهدف القواعد القانونية المنظمة للشركات (قانون الشركات بمعناه الدقيق) إلى تحقيق غايتين: الأولى هي وضع الأسس التي تكفل نشأة واستمرار العلاقات داخل الشركة بشكلٍ منتظمٍ يتوافر على سهولة وسيولة العمل داخل المنشأة الاقتصادية من جانب، والثانية هي وضع القواعد التي تكفل سهولة وانتظام عمل المنشأة في المجتمع مع حماية المصالح المختلفة للشركة وللمجتمع ككل على حد سواء من جانب آخر.
وعلى الرغم من أن هذا الموضوع، له دور هامُ وفعَّالُ في المجال الاقتصادي، إلا أن الكتابات القانونية فيه قليلة جداً، وقد رأينا تناول المبادئ المتعلقة بحوكمة شركة المساهمة، وبصفة خاصة القواعد بعد أن صدر قانون الشركات الكويتي الجديد رقم 25 لسنة 2012 الذي قنَّن مبادئ حوكمة الشركات في نصوصه على النحو الذي نتبينه من خلال البحث.
هذا ويهدف البحث إلى التعريف بحوكمة الشركات وأهميتها وقواعدها ودورها في الارتقاء بأداء الشركة. كما يهدف إلى التعرف على قواعد ومعايير الحوكمة في التشريعات الحالية – خاصة – بعد صدور قانون الشركات الكويتي، وبيان الإطار القانوني للحوكمة في التشريعات محل المقارنة، لفوائدها الكثيرة. وكذلك يلقي البحث الضوء على دراسات وتجارب المنظمات والهيئات الاقتصادية الدولية والمحلية، فيما يتعلق بمعايير وقواعد الحوكمة، والدعوة إلى الاستفادة منها في تطوير التشريعات الحاكمة للشركات، وأخيراً يسعى البحث إلى الدعوة إلى تشجيع الشركات على تبني قواعد حوكمة خاصة بها لتطبيقها في مجال العمل.