المحكمة الجنائية الدولية وأزمة الروهينغيا الولاية القضائية والآفاق المستقبلية

د. شريفة المهنا
أستاذ القانون الدولي العام المساعد
كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

يتناول هذا البحث كارثة الروهينغيا على ضوء نظام المحكمة الجنائية الدولية المُبين في نظام روما الأساسي والظروف السياسية والاقتصادية المحيطة. كما يسعى هذا البحث للكشف عن مواطن الضعف والقيود الواردة في نظام المحكمة والتي تُشكل عائقاً أمام تحقيق العدالة للروهينغيا. كذلك يشير هذا البحث إلى أن مبدأ السيادة الإقليمية الذي يحق للمحكمة الاحتجاج به للنظر في موضوع الروهينغيا ما هو إلا مبدأ الإقليمية القائم على مكان وقوع نتيجة الجريمة، مما يؤثر على مدى السيادة التي تمتلكها المحكمة بخصوص الموضوع، حيث إنه واستناداً إلى هذا المبدأ، فإن سيادة المحكمة تقتصر على النظر في موضوع التهجير في حد ذاته، بالإضافة إلى أية أفعال أو أنشطة مجرمة ارتكبت في ميانمار وترتبت عليها آثار في بنغلاديش.
لذلك، فإن المحاسية لن تطول عدداً من الجرائم والمجرمين. لذا، يسعى البحث إلى الكشف عن وسائل بديلة بعيداً عن المحكمة الجنائية الدولية، حتى يتمكن المجتمع الدولي من خلالها اجتياز أية عقبات، ويتمكن من تمهيد الطريق أمام إمكانية المحاسبة عن جميع الجرائم التي ارتكبت بحق الروهينغيا.

كلمات دالة: القانون الجنائي الدولي، القانون الجنائي العابرللحدود الوطنية، الجريمة العابرة للحدود، الجريمة عبر الحدود، خارج الحدود الإقليمية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة الأنجليزية)