المراقبة القضائية كتدبير بديل للحبس الاحتياطي: دراسة مقارنة

د. عاصم شكيب صعب
أستاذ القانون الجزائي المساعد
ومساعد العميد للدراسات الجامعية
كلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس – عُمان

الملخص

جاء هذا البحث بعنوان (المراقبة القضائية كتدبير بديل للحبس الاحتياطي)، وسبب اختيار هذا الموضوع هو أن الحبس الاحتياطي إجراء وقائي مقرر لمصلحة التحقيق، يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة متمثلة في منع المتهم من الفرار والإفلات من العقاب، ومصلحة خاصة متمثلة في حماية المتهم نفسه من التعرض له من قبل غيره من مرتكبي الجريمة – إن وجدوا – أو من قبل المجني عليه أو ذويه. وإذا كان ظاهر الأمر أن هناك تلاقياً في المصالح، إلا أن الغالب أن هناك تعارضاً بين تحقيق المصلحة العامة من جهة، وبين حرية الفرد من جهة أخرى، وتقتضي العدالة التوفيق بين هاتين المصلحتين وعدم تغليب إحداهما على الأخرى، وقد أثبت الواقع أن هناك حالات خرق عديدة ومتنوعة للقواعد المقررة للحبس الاحتياطي، مما يدفع إلى القول بأن هذا التدبير يضع حرية الأفراد في مهب الريح. لذلك، كان هناك سعي فقهي وقانوني في محاولة لإيجاد حل لمشكلة التعارض، فكانت فكرة المراقبة القضائية.
ومن أجل الإلمام بكافة جوانب البحث وإبراز أهميته، عرضنا لمفهوم الحبس الاحتياطي كتدبير وقائي وأهميته وللآثار المترتبة عليه مع بيان صور الإخلال بقواعده في المبحث الأول، حتى إذا تبين لنا ذلك بوضوح طرحنا في المبحث الثاني موضوع المراقبة القضائية كبديل للحبس الاحتياطي، وقد توصل البحث إلى نتائج مفادها أن المراقبة القضائية أصبحت واقعاً «قانونياً»، وتجربة ناجحة للحل محل الحبس الاحتياطي، وتلافي ما يثيره من مشكلات، وبخاصة لجهة المطالبة بالتعويض عن الحبس في بعض الحالات، وقد أوصى الباحث بتعميم تقنين هذا التدبير لدى كافة التشريعات من جهة، وتنظيمه بشكل يجعل منه تدبيراً أصلياً له أحكامه المستقلة عن الحبس الاحتياطي لدى التشريعات التي أخذت به من جهة أخرى.

كلمات دالة: الإجراءات الوقائية، مصلحة التحقيق، فرار المتهم، الإفلات من العقاب، تحقيق العدالة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)