المسؤولية الجزائية عن الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية: دراسة مقارنة

د. أحمد محمد العمر
أستاذ القانون الجزائي المساعد
كلية القانون، جامعة صحار، سلطنة عُمان

الملخص

يتناول البحث المسؤولية الجزائية عن الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية، ويهدف إلى معالجة إشكالية رئيسة هي: طبيعة المسؤولية عن هذا الامتناع وشروطها، ببيان موقف الفقه والقضاء والتشريع من هذه المسؤولية، وشروط قيام المسؤولية الجزائية عنه، وذلك باتباع كل من المنهج الوصفي، والتحليلي، والمقارن. وخلص البحث إلى وجود اتجاهين بشأن نوع المسؤولية التي تترتّب على الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية ورفض العلاج، ومتى يعد جريمة يعاقب عليها. أما الاتجاه الأول فإنه ينكر المسؤولية الجزائية، مكتفيا بالمسؤولية المهنية، وفرض الجزاءات التأديبية. بينما يقر الاتجاه الثاني المسؤولية الجزائية، وفرض العقاب على الممتنع.
وانتهى البحث إلى أن الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لا يعد جريمة جزائية إلا بتوافر شرطين أولين، وركنين تستلزمها الطبيعة الذاتية والمميزة لهذه الجريمة. والشرطان هما: وجود مريض في حالة خطرة. وإمكان تقديم المساعدة من دون خطر. والركنان هما: ركن مادي يتمثل في صور الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية. وركن معنوي؛ يتجسد في كون الامتناع عمديًّا، بثبوت اتجاه نية الطبيب الممتنع إلى رفض تقديم المساعدة، مع علمه بالخطر الذي يحدق بالمريض. وأوصى البحث بضرورة التفرقة في حكم الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية تبعا للحالة التي يكون عليها المريض أو المصاب، وتقييد المسؤولية الجزائية عنه، وحصرها في الحالة التي يكون فيها المريض أو المصاب في خطر يقتضي تدخلاً ضرورياً وعاجلاً، أما في غير هذه الحالة فيكون الامتناع عن العلاج، أو رفضه، مجرد مخالفة مهنية توجب المسؤولية الطبية التأديبية.

كلمات دالة: رفض العلاج، والمسؤولية الطبية، والمصاب، وحالة الخطر، والجزاءات التأديبية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)