المسؤولية المدنية والذكاء الاصطناعي … إمكانية المساءلة؟! دراسة تحليلية معمقة لقواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني الفرنسي

أ. د. محمد عرفان الخطيب
أستاذ القانون المدني – قسم القانون
كلية أحمد بن محمد العسكرية – الدوحة – قطر

الملخص

وفق منهج تحليلي ونقدي معمق لنصوص التشريع المدني الفرنسي المتعلقة بقواعد المسؤولية المدنية، كما مشروع القانون المعدل لأحكام المسؤولية المدنية، «PLRRC Urvoas 2017»، قدم البحث دراسة استشرافية لإمكانية مساءلة الذكاء الاصطناعي! وذلك عبر مطلبين رئيسين: تناول الأول إمكانية مساءلة الذكاء الاصطناعي في ضوء الاعتبار الشخصي لهذا الذكاء، في حين عرض الثاني لهذه الإمكانية في ضوء قواعد المسؤولية الموضوعية، باعتبار الذكاء الاصطناعي شيئاً أو مُنَتجاً.
وقد خلصت الدراسة إلى عدم إمكانية تطبيق أي من هاتين النظريتين تطبيقاً مطلقاً على الذكاء الاصطناعي، كوننا أمام حالة تتسم بالتَفَرُدْ والتَمَيُّزْ، لا يمكن جراءها مساءلته بذاته عن أفعاله. كما أن أي توصيف قانوني له، نظراً لطبيعته الحركية العاقلة شبه المستقلة بـ: «الشيء»، هو توصيف خاطئ. بالوقت ذاته الذي لا يمكن اعتباره: «مُنَتجاً»، نظراً لطبيعته المعنوية الـُمتسمة بالذكاء.
عليه، أوصت الدراسة بضرورة وضع قواعد قانونية خاصة تتناول أحكام هذه المسؤولية الجديدة؛ المـُمكن وصفها بــ: «المسؤولية القانونية للذكاء الاصطناعي»، تدرج ضمن أنظمة المسؤولية المدنية الخاصة؛ وتضمن التعامل القانوني الصحيح مع هذا الذكاء ببعديه المعنوي والمادي. كما توقف حالة التردد التشريعي التي تَسِمُ موقف المشرع المدني الفرنسي منه، مؤكدةً أن استمرار هذا التردد والتجاهل، سيزيد من تعقيد قواعد المسؤولية المدنية لديه وارتباكها، في حين أن السير بخلافه، سيكون له تأثيرٌ أكثر فائدة للصورة الفلسفية والمنهجية لهذا التشريع.

كلمات دالة: المسؤولية الشخصية للذكاء الاصطناعي، المسؤولية الموضوعية للذكاء الاصطناعي، نظرية الحراسة والذكاء الاصطناعي، القوة القاهرة والذكاء الاصطناعي، الرجل الآلي «الإنسآلة»، المركبة ذاتية القيادة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)