المستحدث في قانون القضاء الإداري الأردني
د. نوفان العقيل العجارمة
أستاذ القانون العام المشارك – كلية الحقوق – الجامعة الأردنية
الملخص
يتناول هذا البحث أحد أهم موضوعات القضاء الإداري من خلال دراسة موقف المشرِّع الأردني في قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، وذلك للوقوف على أهم الأحكام التي جاء بها المشرِّع. ويُعد موقف المشرِّع في هذا القانون نقطة تحول حقيقية في النظام القانوني الأردني بخروجه من مظلة القضاء الموحد والدخول في مرحلة القضاء المزدوج، وقد تطور موقف المشرِّع الأردني تطوراً كبيراً بشأن الاختصاص الوظيفي لمحاكم القضاء الإداري فيما يتعلق بقضاء الإلغاء، حيث أصبحت المحكمة الإدارية صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية، كما تبنى هذا القانون – ولأول مرة – مبدأ تعدد درجات التقاضي الإداري من خلال استحداث محكمة الاستئناف الإدارية وهي المحكمة الإدارية العليا، إضافةً إلى استحداث المحكمة الإدارية كمحكمة أول درجة، وقد حسم المشرِّع الجدل الفقهي والقضائي بشأن عدد من المسائل المتعلقة بميعاد رفع الدعوى.
اتبعنا في هذا البحث منهجاً قانونياً، يزاوج الطريقة الوصفية بالطريقة التحليلية، معتمدين على النصوص التشريعية والاجتهادات الفقهية والأحكام القضائية، وتم تقسيم الدراسة في هذا البحث إلى مبحث تمهيدي تناولنا فيه التطور التشريعي للقضاء الإداري في الأردن، ومن ثم تناولنا بالدراسة الأحكام المستحدثة بشأن الاختصاص الوظيفي في مبحث أول، وتناولنا في المبحث الثاني الأحكام المستحدثة بشأن التنظيم القضائي، أما المبحث الثالث فخصصناه للأحكام المستحدثة بشأن ميعاد رفع الدعوى، ثم خصصنا الخاتمة لتتضمن أهم التوصيات والنتائج.
وقد أوصت الدراسة المشرِّع الأردني بضرورة تعديل قانون القضاء الإداري بإدخال المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ضمن اختصاص المحكمة الإدارية، وتضمين قانون القضاء الإداري نصاً يتناول كافة المسائل المتعلقة بقضاة محاكم القضاء الإداري.
كلمات دالة: القضاء المزدوج، دعوى الإلغاء، الاختصاص القضائي، منازعات العقود الإدارية، محاكم القضاء الإداري