المــبــادئ القـانــونـيـة العـامـة غير المكتوبة باعتبارها مصدراً  مـن مصــادر القانــون الإداري دراسة مقارنة

د. بشاير غنّام سليمان الديكان
اختصاصي أول قانوني لدى ديوان الخدمة المدنية

الملخص

يتناول البحث أهمية المبادئ العامة للقانون، والتي تُعتبر أحد المصادر القانونية غير المكتوبة للقانون الإداري، كما أنها تُعد مصدراً من مصادر المشروعية، وقد أعلن عنها القاضي الإداري وتُعد قابلة للتطبيق حتى في غياب النصوص القانونية.
وقد استعرضنا في هذا البحث الدور الخلَّاق للقاضي الإداري ببيان كيفية ترسيخ تلك المبادئ، على ضوء ما يعرض عليه من منازعات لسد نقص النصوص التشريعية في حال واجهته منازعة لم ينص عليها المشرِّع.
ويتفق غالبية فقهاء القانون الإداري أنه نتاج تلك المبادئ التي يبتدعها القاضي الإداري من خلال الرجوع إلى مقدمات الدساتير وقانون العدالة والإنصاف وإعلانات حقوق الإنسان، ليفصل في المنازعة المعروضة عليه وإلا أصبح منكراً للعدالة، لذلك وصف القانون الإداري بأنه قانون قضائي حيث تقررت معظم أحكامه ومبادئه عن طريق القضاء.
كما انتهينا إلى استعراض نقاش الفقه في الوصول إلى القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون، وقد اتفق الغالبية على تأكيد القيمة التشريعية لهذه المبادئ، وكان هو الرأي الراجح لقوة أسانيد من تمسك بهذا الرأي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)