المواجهة الجنائية للتمويل الخفي للأحزاب السياسية في القانون الليبي: دراسة مقارنة

د. ماشاء الله عثمان محمد
أستاذ القانون الجنائي المساعد – كلية القانون جامعة بنغازي – ليبيا

الملخص:

تضطلع الأحزاب السياسية بدورٍ مهمٍّ في الحياة السياسية؛ ولكي تقوم بهذا الدور المنوط بها فإنّها تحتاج إلى المال، ولا تستطيع البقاء والاستمرار والقيام بمهامها من دون المال، ويحظر عليها الحصول على المال خارج الإطار الذي حدده القانون. وتكمن الإشكالية في أنّه على الرغم من خطورة ظاهرة التمويل الخفي للأحزاب السياسية على النزاهة والشفافية أساس العمل السياسي، وعلى الرغم من الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا؛ فإنّه لا توجد نصوص صريحة خاصة بمواجهة تلك الظاهرة ، بخلاف الوضع في التشريع المقارن. وهدفت الدراسة إلى بيان مدى فاعلية نصوص القانون الليبي بوضعها الحالي مقارنة بالقوانين في فرنسا والجزائر وساحل العاج في مواجهة تلك الظاهرة.
وتناولت الدراسة التعريف بالأحزاب السياسية، وبيان مصادر تمويلها، وآليات المواجهة الجنائية، واتبعنا في الدراسة المناهج النقدية والتحليلية والمقارنة لتحقيق هدف الدراسة.
وتبيّن لنا من الدراسة عدم فاعلية نصوص القانون الليبي في مواجهة تلك الظاهرة؛ حيث يقتصر الجزاء على الحزب السياسي، ولا يشمل مرتكب الجريمة الذي يبقى في منأى عن العقاب رغم خطورة الفعل. ونقترح على المشرع الليبي النص صراحة على تجريم التمويل الخفي للأحزاب السياسية. وفي المقابل فقد تصدى المشرعان في الجزائر وساحل العاج لهذه الظاهرة بنصوص صريحة؛ باعتبارها جريمة من جرائم الفساد.

كلمات دالة: الفساد، السياسة، الرقابة، العقوبة، الأحزاب، الديمقراطية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)