الوسائل القانونية الخاصة بمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على العلاقات التعاقدية: دراسة في القانونين الفرنسي واللبناني

د. أحمد إشراقية
أستاذ القانون الخاص المشارك
كلية الحقوق والعلوم السياسية – الجامعة اللبنانية

الملخص

تشكل جائحة() فيروس كورونا المستجد أزمة صحية غير مسبوقة، تمتد آثارها لتطال الاقتصاد بشكل عام والعلاقات التعاقدية بشكل خاص، ويشكل القانون السلاح الأول والأمضى لمواجهة هذه الآثار.
يناقش هذا البحث الآثار التي تواجهها العلاقات التعاقدية في ظل هذه الجائحة، ولعل أهم الآثار الناتجة عنها تكمن في استحالة تنفيذ بعض الموجبات، وصعوبة تنفيذ الأخرى بسبب المرض والإجراءات القسرية المتخذة للحد من انتشاره، ويهدف هذا البحث إلى تحديد الوسائل القانونية الملائمة لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على العقود المدنية والتجارية في كل من القانون المدني الفرنسي والقانون المدني اللبناني، وذلك من خلال المنهج التحليلي المقارن.
لقد بيَّنا بأن المنظومة القانونية في كل من فرنسا ولبنان تتضمن مجموعة من الوسائل التشريعية والقضائية الملائمة لمواجهة آثار هذه الجائحة على العقود، كالقوة القاهرة والظروف الطارئة، والعديد من الوسائل التشريعية والقضائية الأخرى؛ لذلك كان لابد من تحديد شروط إعمال هذه الوسائل ومعرفة مدى انطباقها على الآثار الناتجة عن جائحة كورونا، وبالإضافة إلى ذلك، لقد بيَّنا بأنه يمكن للأطراف أن يضمنوا عقودهم المستقبلية بنوداً تجعلها أكثر حصانة بمواجهة هذا النوع من الأزمات، كالبنود الخاصة بالقوة القاهرة والظروف الطارئة، كما بيَّنا المحاذير القانونية التي يمكن أن تحيط بهذا النوع من البنود.

أخيراً يوصي البحث بضرورة أن يدرج الأطراف في عقودهم المستقبلية بنوداً إلزامية تتعلق بحل النزاعات الناشئة عن الأوبئة والآثار الاقتصادية الناتجة عنها بوسائل حبية، كإعادة التفاوض، والتوفيق والوساطة، لما تتمتع به هذه الوسائل من سرعة وبساطة في الإجراءات، وتؤدي إلى الحفاظ على العلاقات التعاقدية واستمراريتها.

كلمات دالة: جائحة، كورونا، قوة قاهرة، ظروف طارئة، انحلال العقد، حسن نية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)