الوسائل المستحدثة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري: التجربة الفرنسية أنموذجاً
د. جهاد ضيف الله ذياب الجازي
أستاذ القانون الإداري المساعد – كلية القانون، جامعة عمان العربية – الأردن
الملخص
يسلط هذا البحث الضوء على تنفيذ الأحكام القضائية في النظام القانوني الفرنسي الذي استحدث وسائل فعالة لضمان تنفيذ الحكم القضائي كتوجيه أوامر للإدارة لغايات تنفيذ الحكم القضائي، وفرض غرامة تهديدية عليها في حال عدم التزامها بتنفيذ الحكم القضائي.
وقد عمد البحث إلى تحليل كافة الإصلاحات التشريعية في النظام القانوني الفرنسي في هذا المجال ابتداءً من الإصلاح التشريعي الأول عام 1980 الذي أعطى لمجلس الدولة الفرنسي صلاحية توجيه الأوامرالقضائية للإدارة، وتبعها الإصلاح التشريعي عام 1995 الذي وسَّع من نطاق هذه الإصلاحات بإعطاء المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية الحق في ممارسة هذه الوسائل. وقد حرص البحث على استعراض مدى إمكانية تطبيق هذه الوسائل في النظام القانوني الأردني، من خلال المنهج التحليلي المقارن.
وأخيرا، توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها قصور النظام القانوني الأردني في تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وأوصت بضرورة تبني المشرع الأردني للتجربة الفرنسية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية من خلال تعديل المادة 34 من قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014.
كلمات دالة:
الأحكام القضائية الإدارية، الوسائل المستحدثة، الأوامر القضائية، الغرامة التهديدية، فرنسا، الأردن.