انتظام وحجية محاضر الشركات التجارية في التشريع الجزائري: دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي

د. ليلى بلحسل منزلة ود. فوزية ميراوي
أستاذتان محاضرتان، «أ»، القانون التجاري
كلية الحقوق، جامعة وهران 2، الجزائر

الملخص

إنّ القرارات المتخذة في إطار الجمعيات العامة للشركات التجارية، فضلاً عن قرارات مجالس الإدارة والمراقبة في شركة المساهمة، بحاجة لإثباتها في محاضر حتى يتم التحقّق من انتظامها، وتقتضي هذه المحاضر توافر شروط معيّنة أغفل المشرّع الجزائري التطرق لها في القانون التجاري بالنسبة لشركات الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم، باستثناء شركة المساهمة التي تناول فيها هذه المحاضر في ظل الأحكام الجزائية السارية المفعول عليها، وذلك خلافاً للمشرّع الفرنسي الذي وضع لها أحكاماً خاصة بإعدادها وحفظها، وأوضح البيانات الواجب توافرها فيها…إلخ. وعموماً، تختلف القوة الثبوتية لمحاضر الشركات التجارية بحسب الشكل القانوني الذي تتخذه، حيث إنّه وإن كان الأصل العام أن تُصاغ في الشكل العُرفي، إلاّ أنّه يجوز استثناء الخروج عن هذه القاعدة.
ومن هذا المنطلق، فإنّ أهمية هذه الدراسة تكمن في تسليط الضوء على كافة الجوانب المتصلة بمحاضر الشركات التجارية في ظل التشريع الجزائري من حيث الشروط المتطلبة لإعدادها، ومن ثم انتظامها وصحتها سواء بالنسبة لشركات الأشخاص أو الأموال، وذلك حتى يجوز التمسك بها كدليل إثبات أمام الجهات القضائية إذا ما نشب نزاع بخصوص ما ورد فيها، لاسيما وأنّ التزوير باعتباره جريمة مستمرة من شأنه هدم قوتها الثبوتية المؤدية إلى عدم الاعتداد بها. فإشكالية الموضوع تنحصر في البحث عمّا هي الشروط القانونية المتطلبة حتى يتم الاعتداد بالمحاضر، وبالتالي الاحتجاج بها كوسيلة إثبات أو نفي مضمونها، وهل بتوافرها يحصّن المحضر، ويصبح غير قابل للادعاء بعكس ما جاء فيه. لذلك سيتم توضيح هذه المسائل باتباع المنهج التحليلي النقدي المستند إلى تحليل الأحكام القانونية ومحاولة تبيان النقائص الموجودة فيها، إضافة إلى المنهج المقارن الذي حاولنا من خلاله البحث عن أوجه التشابه والاختلاف الموجودة بين التشريعين الجزائري والفرنسي، الذي استُمدت منه معظم النصوص القانونية الوطنية مع مراعاة كافة التعديلات التي تمت فيما بعد.
وتبعاً لهذا، قسّمت الدراسة إلى مبحثين: تناول الأول شروط انتظام محاضر الشركات التجارية، أمّا الثاني فتعرّض لمدى قوتها الثبوتية. ولعل من أبرز النتائج التي تمّ التوصل إليها؛ هو نقص الأحكام القانونية المنظّمة للمحاضر، ممّا من شأنه طرح العديد من التساؤلات وظهور إشكاليات كثيرة من الناحية العملية تحتاج حلولاً مناسبة تراعى فيها مصالح كل الأطراف المعنية؛ لذا نوصي بضرورة تعديل أحكام القانون التجاري الجزائري بإدراج قواعد خاصة منظّمة للمحاضر في كل الشركات التجارية دون استثناء، مع تبيان الأثر المترتب عن كل إخلال بها.

كلمات دالة: الشركات التجارية، الجمعيات العامة، الهيئات الإدارية، مجلس المراقبة، المحررات العُرفية والرسمية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)