ترسانة الاتحاد الأوروبي القانونية لمكافحة الجرائم المالية

د. صديق محمد سيد
أستاذ القانون المالي والتجاري في الاتحاد الأوروبي المشارك
كلية القانون، جامعة ستوكهولم، السويد

الملخص

إنّ الاستثمار في أي قطاع مالي أو تجاري بأموال قذرة ناتجة عن ارتكاب أي شكل من أشكال الجرائم المالية مثل الرشوة والفساد والتهرب الضريبي أو الاحتيال والجرائم المنظمة قد يؤدي إلى تشويه مناخ الاستثمار في أي بلد أو منطقة، وما إلى ذلك. هنالك العديد من الإجراءات القانونية المعتمدة على المستوى العالمي والإقليمي والوطني لمكافحة غسيل الأموال المرتبط بهذه الجرائم.
تهدف هذه الورقة إلى دراسة كيفية محاربة الاتحاد الأوروبي للجرائم المالية في سوقه الموحدة، حيث لديه ترسانة قانونية متطورة وحديثة تحت تصرفه لإزالة أو على الأقل تقليل المخاطر، التي يتعرض لها مناخ الاستثمار، والناتجة عن حركة الأموال القذرة. إنّ الهدف العام لمبادرة الاتحاد الأوروبي ليس فقط حماية قدسية واستقرار سوقه الموحدة الديناميكية، ولكن أيضًا توليد وتعزيز الثقة بين المستثمرين ومشغلي السوق بأن استثماراتهم آمنة ومأمونة من أي شكل من أشكال الممارسات الفاسدة أو غير القانونية. وبوجود هذا الهدف العام في الخلفية، ستدرس هذه الورقة بشكل نقدي فعالية الصكوك القانونية للاتحاد الأوروبي ذات الصلة، ولتحديد الأحكام التي قد يكون لها تطبيق عالمي.

كلمات دالة: القطاع التجاري، الجرائم المالية، الأموال القذرة، الجرائم المنظمة، مناخ الاستثمار.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)